للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: أنْ لا يَعلمَ وقتَ عَقدِه على الثانيةِ أنها أختُ الأُولى فيَكونُ نكاحُها جائزًا؛ لأنه لم يَقترنْ بعقدِه منعٌ.

والضَّربُ الثاني: أنْ يَعلمَ وقتَ عَقدِه على الثانيةِ أنها أختُ الأُولى ولا يَعلمَ بفَسادِ نكاحِ الأُولى حتى يَعقدَ على الثانيةِ، فنكاحُ الثانيةِ باطلٌ؛ لأنه أقدَمَ على نكاحٍ هو مَمنوعٌ منه في الظاهرِ، فجَرَى عليه حُكمُ الحظرِ في الفَسادِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ تزوَّجَ مُحرَّمتَي الجَمعِ في عَقدَين ولم يَدْرِ أُولاهُما فعَليهِ فُرقتُهما معًا، قالَ أحمَدُ في رَجلٍ تزوَّجَ أختَينِ لا يَدرِي أيَّتَهما تَزوَّجَ أولًا: نُفرِّقُ بينَهُ وبينَهُما؛ وذلكَ لأنَّ إحداهُما مُحرَّمةٌ عليه ونِكاحُها باطلٌ ولا نَعرفُ المُحلَّلةَ له، فقدِ اشتَبهتَا عليهِ، ونكاحُ إحداهُما يَصحُّ ولا تُتيقَّنُ بَينونتُها منه إلا بطَلاقِهما جَميعًا أو فَسخِ نكاحِهما، فوجَبَ ذلكَ، كما لو زوَّجَ الوليَّانِ ولم يُعرَفِ الأولُ منهُما، وإنْ أحَبَّ أنْ يُفارِقَ إحداهُما ثمَّ يُجدِّدَ عقْدَ الأُخرى ويُمسكَها فلا بأسَ، وسواءٌ فعَلَ ذلكَ بقُرعةٍ أو بغيرِ قُرعةٍ.

ولا يَخلو مِنْ ثلاثةِ أقسامٍ:

أحَدُها: أنْ لا يكونَ دخَلَ بواحدةٍ منهُما، فلهُ أنْ يَعقدَ على إحداهُما في الحالِ بعدَ فِراقِ الأُخرى.


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٠٥، ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>