للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدُّخولِ، فلمْ تُحرِّمِ الرَّبيبةَ كفرقةِ الطلاقِ، والموتُ لا يَجرِي مَجرى الدخولِ في الإحصانِ والإحلالِ وعدَّةِ الأقراءِ، وقيامُه مقامَه مِنْ وجهٍ ليسَ بأَولى مِنْ مُفارقتِهِ إياهُ مِنْ وجهٍ آخَرَ، ولو قامَ مَقامَه مِنْ كلِّ وجهٍ فلا يُتركُ صَريحُ نصِّ اللهِ تعالِى ونصّ رَسولِه لقياسٍ ولا غيرِه (١).

إلّا أنَّ الفقهاءَ اختلفوا: هل الذي يُحرِّمُ البنتَ هوَ وطءُ الأمِّ؟ أم مجردُ الخلوةِ بأمِّها والاستمتاعِ بها فيما دونَ الوطءِ؟ أو النظر إلى فرجِها أو جسدِها بشهوةٍ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قولٍ وبَعضُ الحَنابلةِ إلى أنَّ مَنْ باشَرَ امرأةً فيما دونَ الفرجِ بشَهوةٍ أو نَظَرَ إلى فرجِها ثبتَتْ به حرمةُ المصاهرةِ، فلا يجوزُ له أنْ يتزوَّجَ ابنتَها وإنْ لم يطَأها في الفرجِ؛ لأنه رُويَ عن عمرَ ، ولم يُعلَمْ له مُخالفٌ مِنَ الصحابةِ، ولأنَّه تَلذذٌ بمباشَرةٍ، فتعلَّقَ بهِ تحريمُ المُصاهرَةِ والربيبةِ كالوطءِ، ولمَا رُويَ مرفوعًا: «مَنْ نظَرَ إلى فَرْجِ امرَأةٍ لم تَحلَّ له أمُّها ولا ابنَتُها» (٢).

وكذا إذا نظَرَ إلى شَعرِها أو صَدرِها أو شيءٍ مِنْ مَحاسنِها للذَّةٍ حَرُمَتْ عليه أمُّها وابنتُها عندَ المالِكيةِ في المذهبِ، والثاني: لا؛ لأنَّه تَلذذٌ مِنْ غيرِ مباشَرةٍ كالفكرِ.


(١) «المغني» (٧/ ٨٥، ٨٦).
(٢) حَدِيثٌ منكر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>