للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أنَّ الشافِعيةَ قَالوا: إذا اشترطَ عليهِ في عَقدِ النكاحِ أنْ يَنكِحَها على أنْ يُحلِّها للزوجِ الأوَّلِ فهذا الشرطُ الأولُ مَكروهٌ والعقدُ معهُ صحيحٌ؛ لأنه لم يشتَرطْ عليهِ الفُرقَة، وهكذا حُكمُ نكاحِه أنْ يُحلِّها للزوجِ الأوَّلِ، وإنْ لم يشتَرطْ فلمْ يُؤثِّرْ فيهِ الشرطُ، فإنْ أقامَ الزوجُ الثاني معَها لم يُجزْ أنْ يُؤخَذَ بطلاقِها، فإنْ طلَّقَها مُختارًا أحَلَّها.

<<  <  ج: ص:  >  >>