يَقولُ: إنِّي كُنْتُ أَذِنتُ لكُم في المُتعةِ، فمَن كانَ عندَه شيءٌ فلْيُفارِقْه، ولا تأخُذُوا ممَّا آتَيتمُوهنَّ شَيئًا، فإنَّ اللَّهَ قد حرَّمَها إلى يومِ القيامةِ».
وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ بأسرِهمُ امتنَعُوا عنِ العملِ بالمُتعةِ معَ ظُهورِ الحاجةِ لهم إلى ذلكَ.
وأمَّا المعقولُ: فهوَ أنَّ النكاحَ ما شُرعَ لاقتِضاءِ الشهوةِ، بل لأغراضٍ ومَقاصدَ يُتوسَّلُ بهِ إليها، واقتِضاءُ الشهوةِ بالمُتعةِ لا يَقعُ وَسيلةً إلى المَقاصدِ، فلا يُشرَعُ.
وأمَّا الآيةُ الكريمةُ: فمَعنى قَولِه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] أي: في النكاحِ؛ لأنَّ المذكورَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها هو النكاحُ، فإنَّ اللهَ تعالَى ذكَرَ أجناسًا مِنْ المُحرَّماتِ في أولِ الآيةِ في النكاحِ وأباحَ ما وَراءَها بالنكاحِ بقَولِه ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي بالنكاحِ.