للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقولُ: إنِّي كُنْتُ أَذِنتُ لكُم في المُتعةِ، فمَن كانَ عندَه شيءٌ فلْيُفارِقْه، ولا تأخُذُوا ممَّا آتَيتمُوهنَّ شَيئًا، فإنَّ اللَّهَ قد حرَّمَها إلى يومِ القيامةِ».

وأمَّا الإجماعُ: فإنَّ الأمَّةَ بأسرِهمُ امتنَعُوا عنِ العملِ بالمُتعةِ معَ ظُهورِ الحاجةِ لهم إلى ذلكَ.

وأمَّا المعقولُ: فهوَ أنَّ النكاحَ ما شُرعَ لاقتِضاءِ الشهوةِ، بل لأغراضٍ ومَقاصدَ يُتوسَّلُ بهِ إليها، واقتِضاءُ الشهوةِ بالمُتعةِ لا يَقعُ وَسيلةً إلى المَقاصدِ، فلا يُشرَعُ.

وأمَّا الآيةُ الكريمةُ: فمَعنى قَولِه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] أي: في النكاحِ؛ لأنَّ المذكورَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها هو النكاحُ، فإنَّ اللهَ تعالَى ذكَرَ أجناسًا مِنْ المُحرَّماتِ في أولِ الآيةِ في النكاحِ وأباحَ ما وَراءَها بالنكاحِ بقَولِه ﷿: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي بالنكاحِ.

وقولُه تعالَى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] أي: متناكحِينَ غيرَ زانِينَ، وقالَ تعالَى في سِياقِ الآيةِ الكريمةِ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] ذكَرَ النكاحَ لا الإجارةَ والمُتعةَ، فيُصرَفُ قولُه تعالَى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ [النساء: ٢٤] إلى الاستِمتاعِ بالنكاحِ.

وأمَّا قولُه: «سَمَّى الواجبَ أجرًا» فنعَمْ، المَهرُ في النكاحِ يُسمَّى أجرًا، قالَ اللهُ ﷿: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>