للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إذا كانَتْ حائِلًا، فإنْ كانَتْ حامِلًا فلَها النَّفقةُ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نكاحٍ صَحيحٍ في حالِ حَملِها فكانتْ لها النَّفقةُ كالمطلَّقةِ ثَلاثًا والمُختلِعةِ.

وقالَ القاضِي: لا نفقةَ لها إنْ كانَتْ حامِلًا في أحدِ الوَجهينِ؛ لأنها بائنٌ مِنْ نِكاحٍ فاسِدٍ.

وفي السُّكنى رِوايتانِ (١).


(١) «المغني» (٧/ ١٤٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٠٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>