للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجةَ؛ لأنه قادِرٌ على مُفارقَتِها بالطَّلاقِ إنْ تضرَّرَ؛ لأنَّ الطلاقَ بيَدهِ، بخِلافِ المَرأةِ، فلِذا ثبَتَ لها الخِيارُ.

ويُؤجَّلُ الزَّوجانِ في الأدْواءِ الثَّلاثةِ -الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصِ- سَنةً كامِلةً إنْ رُجِيَ بُرؤُها، وإلا فلا فائِدةَ في التَّأجيلِ.

وللزَّوجةِ في الأجَلِ النَّفقةُ على زَوجِها دُونَ أُجرةِ الطَّبيبِ والدَّواءِ إنْ دَخلَ بها، لا إنْ لمْ يَدخُلْ فليسَ عليهِ نَفقةٌ.

ويَختصُّ الرَّجلُ بأربعةٍ:

١ - الخِصاءُ: وهوَ قَطْعُ الذَّكَرِ دُونَ الأُنثيَينِ أوِ الأُنثيَينِ دُونَ الذَّكرِ (١).

٢ - والجَبُّ: وهوُ قَطعُ الذَّكرِ والأُنثيَينِ.

٣ - والعُنَّةُ: صِغَرُ الذَّكَرِ جِدًّا بحَيثِ لا يَتأتَّى مَعهُ الجِماعُ (٢).

٤ - والاعتِراضُ: عَدمُ انتِشارِ الذَّكَرِ، أيْ لا يَقدِرُ عَلى الجِماعِ لعَدمِ انتِشارِه ونَحوِه، وربَّما كانَ بعدَ وَطءٍ وفي امرَأةٍ دُونَ أُخرَى، ويُقالُ لهُ المَربوطُ.

فيَثبتُ للمَرأةِ الخِيارُ إذا وَجدَتْ في الزوجِ أحَدَ هذهِ العُيوبِ، أمَّا إنْ حَدثَتْ بعْدَ الوَطءِ فيها ولَو مرَّةً فلا يَثبتُ لها الخِيارُ وهيَ مُصيبةٌ نَزلَتْ بها، إلا أنْ يَتسبَّبَ فيهِ فلها الرَّدُّ بهِ كالحادِثِ قبلَ الوَطءِ وبعدَ العَقدِ.


(١) وعندَ الجُمهورِ: قطْعُ الأُنثيَينِ أو رَضُّهُما أو سَلُّهما دُونَ الذَّكرِ.
(٢) والعُنَّةُ عندَ الجُمهورِ: العَجزِ عَنِ الوَطءِ معَ سَلامةِ العُضوِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>