للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ في «التَّوضِيح»: هذا لمالكٍ في «المُدوَّنة»، ولا يتَأتَّى، هُنا توقَّفُ الشيخُ المُتقدِّمُ في الفاسقِ بجَوارِحِه؛ لأنه يُؤدِّي إلى فَسخِ كَثيرٍ مِنْ الأنكِحةِ، ويُشارِكُ القَدَريَّ مَنْ يُساويهِ في البدعَةِ. اه.

وفي «المَسائِل المَلقوطَة»: قالَ مالِكٌ: لا تُزوَّجُ إلى القَدَريَّةِ، يَعني أنه يُفسَخُ النكاحُ الواقِعُ بيْنَ أهلِ السُّنةِ وبيْنَهم، وهذا على القَولِ بتكفيرِهم، وأمَّا على القَولِ بأنهم فُسَّاقٌ فهُم كالفاسقِ بجَوارحِه وأشدُّ؛ لأنه يَجُرُّها إلى اعتِقادِه ومذهَبِه، ولا يُتزوَّجُ مِنهم ولا يُزوَّجونَ مِنْ نِساءِ أهلِ السُّنةِ.

وقَولُ مالِكٍ في القَدَريَّةِ جارٍ فِيمَن يُساويهِم في البدعَةِ، وفي بَعضِ الرِّواياتِ أنَّ مالِكًا تَلا قولَه تَعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ [البقرة: ٢٢١] وهذا يَدلُّ على أنه أرادَ تَكفيرَهُم. اه مِنْ «تَسهيل الأُمَّهاتِ».

تَنبيهٌ: قالَ ابنُ فَرحون في تَبصِرَته في الفَصلِ الذي في بَيانِ ما يَفتقِرُ إلى حُكمِ الحاكِمِ وما لا يَفتقرِ: أنَّ مِنَ الطَّلاقِ الذي يُوقِعُه الحاكِمُ بغيرِ إذنِ المَرأةِ وإنْ كَرهَتْ إيقاعَه نِكاحَها الفاسقَ. اه بالمَعنى.

وظاهِرُه: سواءٌ كانَ فاسِقًا بالجَوارحِ أو بالاعتِقادِ، وظاهِرُ كَلامِهم أنه يُفسَخُ مُطلَقًا بعدَ الدُّخولِ وقبْلَه، فظاهِرُ كَلامِ ابنِ فَرحُون أنه يُفسَخُ بطَلاقٍ؛ لأنه جعَلَه مِنَ الطلاقِ الَّذي يُوقِعُه الحاكِمُ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: الكَفاءةُ حَقٌّ للمرأةِ والوَليِّ، واحِدًا كانَ الوَليُّ أو


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ١٠٣، ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>