للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُؤمنينَ، لم يُبِحْ واحدةً مِنهنَّ بحالٍ، ولم يَختلفْ أهلُ العِلمِ في ذلكَ (١).

وقالَ أيضًا: لم يَختلفِ الناسُّ فيما عَلِمْنا في أنَّ الزانِيةَ المُسلمةَ لا تَحلُّ لمُشرِكٍ وَثنيٍّ ولا كِتابيٍّ، وأنَّ المُشرِكةَ الزانِيةَ لا تَحلُّ لمُسلمٍ زانٍ ولا غيرِه (٢).

وقالَ أيضًا: وإنْ كانَتِ الآيةُ نزَلَتْ في تَحريمِ نِساءِ المُؤمنينَ على المُشرِكينَ وفي مُشرِكي أهلِ الأوثانِ فالمُسلِماتُ مُحرَّماتٌ على المُشركينَ منهُم بالقرآنِ على كلِّ حالٍ وعلى مُشرِكي أهلِ الكتابِ؛ لقَطعِ الوِلايةِ بينَ المُشركينَ والمُسلمينَ، وما لم يَختلفْ الناسُ فيه عَلِمتُه قالَ: والمُحصَناتُ مِنْ المُؤمِناتِ ومِن أهلِ الكِتابِ الحَرائرُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعُوا على أنَّ عقْدَ الكافرِ على نكاحِ المُسلمةِ باطلٌ (٤).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ : قولُه تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ٢٢١] أي: لا تُزوِّجُوا المُسلمةَ مِنْ المُشرِكِ، وأجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ المُشركَ لا يَطأُ المُؤمنةَ بوجهٍ؛ لِمَا في ذلكَ مِنْ الغَضاضةِ على الإسلامِ (٥).


(١) «الأم» (٥/ ١٥٣).
(٢) «الأم» (٥/ ١٤٨).
(٣) «الأم» (٥/ ٦).
(٤) «الإشراف» (٥/ ٢٥٣).
(٥) «تفسير القرطبي» (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>