للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشُّهودِ- شَرطُ رُكنِ العقدِ، ورُكنِ العَقدِ هو الإيجابُ والقَبولُ، فما لم يَسمعَا كلامَهُما لا تتحقَّقُ الشهادةُ عند الرُّكنِ فلا يُوجَدُ شَرطُ الرُّكنِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: لا يَصحُّ النكاحُ إلَّا بحَضرةِ شاهدَينِ، ولا فرْقَ بينَ حُضورِهِما قَصدًا أو اتِّفاقًا أو حضَرَا وسَمعَا العقدَ صَحَّ وإنْ لم يَسمعَا الصَّداقَ، ويُسَنُّ إحضارُ جَمعٍ زيادةً على الشاهدَينِ مِنْ أهلِ الخيرِ والدِّينِ، ويُشترطُ سَماعُهما؛ إذِ المَشهودُ عليهِ قَولٌ، فلا بُدَّ مِنْ سَماعِه، فلا يَنعقدُ بأصَّمَ، ومَعرفتُهما للِسانِ المُتعاقدَينِ، فلا يَنعقدُ بحَضرةِ مَنْ لا يَعرفُ لسانَهما على الأصَحِّ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: لا يَنعقدُ النكاحُ إلَّا بشاهدَينِ مُسلمَينِ عَدلَينِ ذكَرَينِ بالغَينِ عاقِلَينِ سامِعَينِ ناطقَينِ ولو كانَا عبْدَينِ أو ضَريرَينِ إذا تيقَّنَا الصوتَ تيقُّنًا لا شَكَّ فيه، فلا يَنعقدُ النكاحُ بأصمَّينِ؛ لأنَّ الأصَمَّ لا يَسمعُ العَقدَ فيَشهدَ بهِ، أو أخرَسَينِ؛ لأنَّ الأخرَسَ لا يَتمكَّنُ مِنْ أداءِ الشهادةِ، أو أحَدُهما كذلكَ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٥)، و «الهداية» (١/ ١٩٠)، و «العناية» (٤/ ٣٢١، ٣٢٢)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ١٩٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧)، و «اللباب» (٢/ ١٨)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٤٥)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٤٧٣)، وابن عابدين (٣/ ٢٣).
(٢) «النجم الوهاج» (٧/ ٥٦، ٥٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٥٦، ٥٥٧)، و «الديباج» (٣/ ١٨٨).
(٣) «كشاف القناع» (٥/ ٧١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>