للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : أجمَعَ كلُّ مَنْ يُحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العلمِ على أنَّ السلطانَ يزوِّجُ المرأةَ إذا أرادَتِ النكاحَ ودَعَتْ إلى كُفؤٍ وامتنَعَ الوليُّ أنْ يزوِّجَها (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفقُوا على أنه ليسَ للوليِّ أنْ يَعضلَ وَليَّتَه إذا دَعَتْ إلى كُفءٍ وبصِداقِ مثلِها، وأنها تَرفعُ أمْرَها إلى السلطانِ فيُزوِّجُها، ما عَدَا الأبَ فإنه اختَلفَ فيه المَذهبُ (٢).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : وأمَّا وِلايةُ الإمامةِ فسَببُها الإمامةُ، ووِلايةُ الإمامةِ نَوعانِ أيضًا كولايةِ القَرابةِ، وشَرطُها ما هو شَرطُ تلكَ الولايةِ في النَّوعينِ جَميعًا، ولها شَرطانِ آخَرانِ:

أحَدُهما: يَعمُّ النَّوعينِ جَميعًا: وهو أنْ لا يكونَ هناكَ وليٌّ أصلًا؛ لقولِه : «السُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ له» (٣).

والثَّاني: يَخصُّ أحَدَهما وهو وِلايةُ النَّدبِ والاستِحبابِ، أو ولايةُ الشَّركةِ على اختِلافِ الأصلِ: وهو لعَضلٍ مِنْ الوليِّ؛ لأنَّ الحرَّةَ البالِغةَ العاقِلةَ إذا طلَبَتِ الإنكاحَ مِنْ كُفءٍ وجَبَ عليه التَّزويجُ منه؛ لأنه مَنهيٌّ عن


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٦٤) رقم (٢١٣٩).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وأحمد (٢٥٣٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>