الأوَّلُ: أنْ لا يكونَ بينَه وبينَها عَداوةٌ ظاهِرةٌ.
والثاني: أنْ لا يكونَ بينَها وبينَ الزَّوجِ عَداوةٌ ولَو خَفيَّةً.
والثالثُ: أنْ يزوِّجَها مِنْ كُفءٍ.
والرابعُ: أنْ يزوِّجَها بمَهرِ مثلِها.
والخامسُ: أنْ يكونَ مِنْ نَقدِ البلدِ.
والسادسُ: أنْ لا يكونَ الزوجُ مُعسِرًا بالمهرِ.
والسابعُ: أنْ لا يزوِّجَها بمَن تتضرَّرُ بمُعاشَرتِه، كأعمَى وشيخٍ هَرِمٍ.
والثامنُ: أنْ لا يكونَ قد وجَبَ عليها الحَجُّ، فإنَّ الزَّوجَ قد يَمنعُها؛ لِكَونِ الحجِّ على التراخِي، ولها غرَضٌ في تَعجيلِ بَراءةِ ذمِّتِها (١).
وهذا إنْ وضَعَها في كُفءٍ، وأمَّا إنْ وضَعَها في غيرِ كُفءٍ فنِكاحُها باطلٌ عندَ الشافِعيةِ وأحمدَ في روايةٍ؛ لأنه لا يَجوزُ له تزويجُها مِنْ غيرِ كُفءٍ، فلمْ يَصحَّ كسائرِ الأنكِحةِ المُحرَّمةِ، ولأنه عقَدَ لمُولِّيتِه عقدًا لا حَظَّ لها فيه
(١) «البيان» (٩/ ١٧٩، ١٨١)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٢، ٥٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٩٣، ٦٩٤)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٧٠، ٧١)، والإقناع (٢/ ٤١٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٠، ٢٥١)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٨٥، ٥٨٧)، و «الديباج» (٣/ ١٩٦).