للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللشَّافعيةِ تَفصيلٌ أكبرُ في ذلكَ، قالَ الإمامُ الشافعيُّ : «ولو أذنَتْ لكلِّ واحدٍ أنْ يزوِّجَها لا في رجلٍ بعَينِه فزوَّجَها كلُّ واحدٍ رجلًا فقدْ قالَ : «إذا أنكَحَ الوليَّانِ فالأولُ أحَقُّ»، فإنْ لم تُثبِتِ الشُّهودُ أيُّهما أولٌ فالنكاحُ مَفسوخٌ ولا شيءَ لها، وإنْ دخَلَ بها أحَدُهما على هذا كانَ لها مَهرُ مثلِها، وهُمَا يُقرِّانِ أنها لا تَعلمُ مثلَ أنْ تكونَ غائِبةً عن النكاحِ، ولو ادَّعيَا عليها أنها تَعلمُ أُحلِفتْ ما تَعلمُ، وإنْ أقرَّتْ لأحَدِهما لَزمَها».

قالَ الماوَرديُّ : وصُورتُها: في امرأة لها وليَّانِ أذنَتِ لكلِّ واحِدٍ منهُما أنْ يزوِّجَها برَجلٍ لا بعَينِه يَختارُه لها مِنْ أكْفائِها فزوَّجَها كلُّ واحدٍ مِنْ الوليَّينِ برَجلٍ غيرِ الذي زوَّجَها به الآخَرُ، فلا يخلُو حالُ الزَّوجينِ مِنْ ثلاثةِ أقسامٍ:

أحَدُها: أنْ يكونَا معًا غيرَ كفُؤَينِ، فنِكاحُهما باطلٌ، فإنْ لم يدخُلْ بها واحدٌ منهُما فلا شيءَ عليهِما، فإنْ دخَلَ بها أحَدُهما كانَ عليه مهرُ مثلِها دونَ المسمَّى، ولا حَدَّ عليه وإنْ عَلِمَ أنه غَيرُ كُفءٍ؛ لأنَّ مِنْ الفقهاءِ مَنْ يُوقِفُ نكاحَه على الإجازة، فكانَ ذلكَ شُبهةً يُدرأُ بها الحَدُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>