للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ القيِّمِ : فَصلٌ في الكافرِ يكونُ وليًّا لوَليَّتِه الكافرةِ دونَ المُسلمةِ.

قالَ تَعالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقالَ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، قالَ حَنبلٌ: سَمعْتُ أبا عبدِ اللهِ يقولُ: لا يزوَّجُ النَّصرانِيُّ ولا اليَهوديُّ، ولا يكونُ النصرانِيُّ واليهوديُّ وَليًّا.

قالَ: وسَمعتُ أبا عبدِ اللهِ قالَ: لا يَعقدُ نَصرانِيٌّ ولا يَهوديٌّ عُقدةَ نكاحٍ لمُسلمٍ ولا مُسلمةٍ، ولا يكونانِ وَليَّينِ، ولا يكونُ إلَّا مُسلمًا.

وقالَ في رِوايةِ المَيمونِيِّ وقد سَألَه رَجلٌ عن النصرانِيِّ يكونُ وليًّا إذا كانَتِ ابنَتُه مُسلمةً؟ قالَ: السُّلطانُ أَولى.

وقالَ مُهنَّا: سألتُ أبا عبدِ اللهِ عن نصرانِيٍّ أو يَهوديٍّ أسلَمَتِ ابنَتُه، أيُزوِّجُها أبوها وهو نَصرانِيٌّ أو يهوديٌّ؟ قالَ: لا يزوِّجُها إذا كانَ نَصرانيًّا أو يَهوديًّا، فقلتُ له: فإنْ زوَّجَها؟ قالَ: لا يَجوزُ النكاحُ، يعني: يُرَدُّ النكاحُ.

قلتُ: فعَلَ وأَذنَتِ الابنةُ؟ قالَ: يُعيدُ النكاحَ.

قلتُ: يُسافِرُ معها؟ قالَ: لا يُسافِرُ معها، ثمَّ قالَ لي أحمَدُ بنُ حَنبلٍ: ليسَ هو بمَحرمٍ.

قالَ الخلَّالُ: وقالَ في مَوضعٍ آخَرَ: قلتُ: لا يُسافِرُ معها؟ قالَ: نعمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>