للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوى البُخاريُّ عن عائِشةَ قالَتْ: «النِّكاحُ في الجاهِليةِ كانَ على أربَعةِ أنحاءٍ، فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النَّاسِ اليومَ، يَخطُبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وَليَّتَه أو ابنتَه فيُصدِقُها ثمَّ يَنكِحُها» (١)، فهذا حُجَّةٌ في أنَّ سُنةَ عَقدِ النكاحِ إلى الأولياءِ.

وعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسِمِ بنِ مُحمدِ بنِ أبي بَكرٍ الصِّديقِ عن أبيه عن عائِشةَ أمِّ المُؤمِنينَ «أنَّها أنكَحَتْ رَجلًا مِنْ بَني أخيها جارِيةً مِنْ بَني أخيها، فضَربَتْ بينَهُم سِترًا، ثمَّ تَكلَّمَتْ حتَّى إذا لم يَبْقَ إلَّا النكاحُ أمَرَتْ رَجلًا فأَنكَحَ، ثمَّ قالَتْ: ليسَ إلى النِّساءِ النكاحُ» (٢)، فثبَتَ يَقينًا أنَّ نِكاحَ النِّساءِ لا يَجوزُ.

وعن عِكرمةَ بنِ خالدٍ قالَ: «جمَعَتِ الطَّريقُ رَكبًا، فجعَلَتِ امرأةٌ مِنهنَّ ثَيبٌ أمْرَها بيَدِ رَجلٍ غيرِ وليٍّ فأنكَحَها، فبلَغَ ذلكَ عُمرَ فجلَدَ الناكِحَ والمُنكِحَ ورَدَّ نِكاحَهُما» (٣).

ويَدلُّ على ذلكَ مِنْ القِياسِ هو أنَّ كُلَّ مَنْ كانَ مِنْ زَوائدِ عَقدِ النكاحِ كانَ شَرطًا فيهِ كالشُّهودِ، ولأنَّ ما اختُصَّ مِنْ بينِ جِنسِه بزِيادةِ عَددٍ كانَتِ الزِّيادةُ شَرطًا فيهِ كالشَّهادةِ في الزِّنا، ولأنَّ كُلَّ عَقدٍ صارَتْ به المرأةُ فِراشًا


(١) رواه البخاري (٤٨٣٤).
(٢) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٠).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٤٨٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>