قالَ الحَنفيةُ: يَنعقدُ النكاحُ بلَفظينِ وُضِعَ أحَدُهما للمُضِيِّ والآخَرُ للاستقبالِ أو للحالِ، فالأولُ الأمرُ ك:«زوِّجْنِي، أو زوِّجينِي نفْسَك، أو كُوني امرَأتي، كُوني امرأةَ ابنِي، أو امرأةَ مُوكِّلِي»، وكَذا «كُنْ زَوجِي، أو كُنْ زوْجَ ابنَتي، أو زوْجَ مُوكِّلَتي»، فإنه ليسَ بإيجابٍ، بل هو لَفظٌ قامَ مَقامَ الإيجابِ، وهو تَوكيلٌ ضِمنيٌّ، فإذا قالَ في المَجلسِ:«زوَّجْتُ، أو قَبلْتُ، أو بالسَّمعِ والطَّاعةِ» أي: «زوَّجتُ، أو قَبلتُ مُلتَبسًا بالسَّمعِ والطَّاعةِ لأمرِكَ».
وقيلَ: إنْ لفْظَ الأمرِ إيجابٌ؛ لأنَّ الإيجابَ ليس إلَّا اللفظَ المُفيدَ، قصَدَ تحقُّقَ المعنَى أو لا، وهو صادِقٌ على لفظِ الأمرِ.