ألفُ دِرهمٍ» فقالَ:«نَعمْ» كانَ إقرارًا صَريحًا لا يَفتقرُ إلى نيَّةٍ ولا يَرجعُ فيه إلى تغييرِه، وبمِثلِه تُقطَعُ اليدُ في السَّرقةِ، مع أنَّ الحُدودَ تُدرَأُ بالشُّبهاتِ، فوجَبَ أنْ يَنعقدَ به التَّزويجُ (١).
وذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ إلى أنهُ لا يَصحُّ النكاحُ حتَّى يقولَ:«قَبلْتُ نكاحَها، أو تَزويجَها»، فإذا قالَ الوليُّ:«زوَّجتُكَ» فقالَ: «قد قَبلْتُ أو رَضيتُ» أو ما أشبَهَ هذا لم يَكنْ شَيئًا حتَّى يقولَ: «قَبلْتُ النكاحَ أو التَّزويجَ»؛ لأنه لم يُوجَدْ منه التصريحُ بواحِدٍ مِنْ لَفظِي النكاحِ والتزويجِ، والنكاحُ لا يَنعقدُ بالكِناياتِ، فيُشترطُ للُزومِه هنا ذِكرُه في كلٍّ مِنْ شِقَّي العقدِ مع تَوافُقِهما فيه.
ولو قالَ:«قبلْتُ النكاحَ، أو التَّزويجَ، أو قَبلْتُها» فعَن نَصِّ «الأُم» الصِّحةُ في «قَبلتُ النكاحَ أو التَّزويجَ» والبُطلانُ في «قَبلتُها»، وجَرى عليه الشيخُ أبو حامدٍ وغيرُه.
ولا يُشترطُ تَوافُقُ الوليِّ والزوجِ في اللفظِ، فلو قالَ الوليُّ:«زوَّجتُكَ» فقالَ الزوجُ: «قَبلتُ نكاحَها» صَحَّ.
وقَولُ الزَّوجِ:«تزوَّجتُ، أو نكَحْتُ» ليسَ قَبولًا حَقيقةً، وإنما هو قائمٌ مَقامَه إذا ضُمَّ إلى ذلكَ الضَّميرُ، أمَّا إذا اقتصَرَعلى «تزوَّجتُ، أو نكَحتُ» فإنه لا يَكفي وإنْ أفهَمَ كَلامُه.
(١) «كشاف القناع» (٥/ ٣٩)، و «شرح منتهى الإردات» (٥/ ١١٩)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٤٧، ٥٤٨).