للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاشي؛ لعَدمِ وُجودِه في بلادِه، فإذا لم نَعتبِرْ هذا الغلَطَ الفاحِشَ لَزمَنا أنْ لا نَعتبِرَه فيما نحنُ فيه مع فُشوِ استعمالِه وكَثرةِ دَورانِه في ألسِنةِ أهلِ القُرى والأمصارِ، بحيثُ لو لُقِّنَ أحَدُهم التَّزويجَ لعَسُرَ عليه النطقُ به، فلا شَكَّ أنهم لا يَلمحونَ استعارةً لنَرُدَّ مَلمَحَهم بعدمِ العلاقةِ، بل هو تَصحيفٌ عليها فشَا في لسانِهم.

وقدِ استَحسنَ بعضُ المَشايخِ عدمَ فسادِ الصَّلاةِ بإبدالِ بعضِ الحُروفِ وإنْ لم يَتقارَبِ المَخرجُ؛ لأنَّ فيه بلوَى العامَّةِ، فكيفَ فيما نحنُ فيه؟! اه مُلخَّصًا.

قولُه: «وأمَّا الطلاقُ فيقَعُ بها .. إلخ» أي بالألفاظِ المُصحَّفةِ ك: «تَلاقٍ وتَلاكٍ وطَلاكٍ وطَلاغٍ وتَلاغٍ»، قالَ في البحرِ: فيَقعُ قَضاءً ولا يُصدَّقُ إلَّا إذا أشهَدَ على ذلكَ قبلَ التكلُّمِ بأنْ قالَ: «امرَأتي تَطلبُ منِّي الطلاقَ وأنا لا أُطلِّقُ فأقولُ هذا»، ولا فرقَ بينَ العالمِ والجاهلِ، وعليهِ الفتوَى. اه ثمَّ إنه لا فرْقَ يَظهرُ بين النكاحِ والطَّلاقِ، وقد استَدلَّ الخَيرُ الرَّمليُّ على ذلكَ بما قدَّمْناه مِنْ قولِ قاضي خانْ: إنه يَنبغي أنْ يكونَ النكاحُ والعِتاقُ في أنه لا يُشترطُ العِلمُ بمَعناهُ؛ لأنَّ العلمَ بمَضمونِ اللَّفظِ إنما يُعتبَرُ لأجْلِ القصدِ، فلا يُشترطُ فيما يَستوِي فيه الجِدُّ والهَزلُ. اه قالَ: فإذا عَلِمْنا أنَّ الطلاقَ واقعٌ مع التَّصحيفِ فيَنبغي أنْ يكونَ النكاحُ نافِذاً معه أيضًا. اه.

قلتُ: وأمَّا الجَوابُ بأنَّ وُقوعَ الطلاقِ للاحتِياطِ في الفُروجِ فهو مُشتَركُ

<<  <  ج: ص:  >  >>