لكنْ لو اتَّفقَ قَومٌ على النُّطقِ بهذهِ الغَلطةِ بحَيثُ إنهم يَطلبونَ بها الدَّلالةَ على حِلِّ الاستِمتاعِ وتَصدُرُ عن قَصدٍ واختيارٍ منهم فللقَولِ بانعقادِ النكاحِ بها وَجهٌ ظاهِرٌ؛ لأنه والحالةُ هذه يكونُ وَضعًا جَديدًا منهم، وبانعقادِه بينَ قَومٍ اتَّفقَتْ كَلِمتُهم على هذه الغَلطةِ أفتَى شيخُ الإسلامِ أبو السُّعودِ مُفتِي الدِّيارِ الرُّوميةِ، وأمَّا صُدورُها لا عنْ قَصدٍ إلى وَضعٍ جَديدٍ كما يَقعُ مِنْ بَعضِ الجَهلةِ الأغمارِ فلا اعتبارَ به، فقدْ قالَ في «التَّلْويح»: إنَّ استعمالَ اللَّفظِ في المَوضوعِ له أو لغَيرِه طَلبُ دَلالتِه عليهِ وإرادتَه منه، فمُجرَّدُ الذِّكرِ لا يَكونُ استِعمالًا صَحيحًا، فلا يكونُ وَضعًا جَديدًا. اه
قالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀: وحاصِلُ كلامِ المُصنِّفِ أنه إنِ اتَّفقُوا على استِعمالِ التَّجويزِ في النكاحِ بوَضعٍ جديدٍ قَصدًا يكونُ حَقيقةً عُرْفيةً مثلَ الحَقائقِ المُرتجَلةِ، ومثلَ الألفاظِ الأعجَميةِ المَوضوعةِ للنكاحِ، فيَصحُّ به العَقدُ؛ لوُجودِ طَلبِ الدَّلالةِ على المعنَى المُرادِ وإرادتِه مِنْ اللَّفظِ قَصدًا، وإلَّا فذِكرُ هذا اللَّفظِ بدُونِ ما ذُكِرَ لا يكونُ حقيقةً؛ لعَدمِ الوَضعِ، ولا مَجازًا؛ لعَدمِ العَلاقةِ، فلا يَصحُّ به العَقدُ؛ لكَونِه غَلطًا، كما أفتَى به المُصنِّفُ تبَعًا لشَيخهِ العلَّامةِ ابنِ نُجيمٍ ومُعاصِرِيه.
لكنْ أفتَى بخِلافِه العلَّامةُ الخَيرُ الرَّمليُّ في «الفَتاوَى الخَيريةِ»، ونازَعَ المُصنِّف فيما استَشهدَ به، وكذا نازَعَه في حاشِيتِه عن المِنَحِ بأنه لا دخْلَ لبَحثِ الحَقيقةِ والمَجازِ المُرتَّبِ على عدمِ العَلاقةِ، وقد أقَرَّ المُصنِّفُ بأنه