وقالَ الطَّبريُّ ﵀: فلا يَجوزُ أنْ يَخلوَ رجلٌ بامرأةٍ ليسَ لها بمَحرمٍ في سَفرٍ ولا في حَضرٍ إلَّا في حالٍ لا يَجدُ مِنْ الخَلوةِ بها بُدًّا، وذلكَ كخَلوةٍ بجارِيةِ امرأتِه تَخدمُه في حالِ غَيبةِ مَولاتها عنهُما، وقد رخَّصَ في ذلكَ الثَّوريُّ (١).
وقالَ الإمامُ البُخاريُّ ﵀: باب ما يَجوزُ أنْ يَخلوَ الرَّجلُ بالمرأةِ عندَ النَّاسِ:
قالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: قالَ المُهلَّبُ: فيهِ مِنْ الفِقهِ أنه لا بأسَ للعالِمِ والرَّجلِ المَعلومِ بالصَّلاحِ أنْ يَخلوَ بالمرأةِ إلى ناحيةٍ عن النَّاسِ، وتُسِرُّ إليه بمَسائلِها، وتَسألُه عن بَواطنِ أمرِها في دِينِها وغيرِ ذلكَ مِنْ أمورِها.
فإنْ قيلَ: ليسَ في الحديثِ أنه خَلا بها عندَ النَّاسِ كما تَرجَمَ.
قيلَ: قولُ أنسٍ: «فخَلا بها» يَدلُّ أنه كانَ مع النَّاسِ فتَنحَّى بها ناحِيةً، ولا أقَلَّ مِنْ أنْ يكونَ مع أنَسٍ راوِي الحديثِ وناقِلِ القصَّةِ، ولم يُرِدْ بقولِه:«فخَلا بها» أنه غابَ عن أبصارِهم، وإنَّما خَلا بها حيثُ لا يَسمعُ الَّذينَ