للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ لأصبَغَ: إنَّ قومًا يَذكرونَ كَراهتَه، فقالَ: مَنْ كَرهَه إنما كَرهَه بالطِّبِّ لا بالعلمِ، ولا بأسَ به وليس بمَكروهٍ.

وقد رُويَ عن مالكٍ أنه قالَ: لا بأسَ أنْ يَنظرَ إلى الفَرجِ في حالِ الجِماعِ، وزادَ في رِوايةٍ: ويَلحسَه بلسانِه، وهو مُبالَغةٌ في الإباحةِ، وليسَ كذلكَ على ظاهِرِه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ : وقدِ اختَلفَ الناسُ في جوازِ نظرِ الرَّجلِ إلى فَرجِ زَوجتِه على قَولينِ:

أحَدُهما: يَجوزُ؛ لأنه إذا جازَ له التلذُّذُ فالنظرُ أَولى.

وقيلَ: لا يَجوزُ؛ لقولِ عائِشةَ في ذِكْرِ حالها مع رسولِ اللهِ : «ما رَأيتُ ذلكَ منه، ولا رَأى ذلكَ منِّي».

والأولُ أصَحُّ، وهذا مَحمولٌ على الأدَبِ، فقد قالَ أصبَغُ مِنْ عُلمائِنا: يَجوزُ له أنْ يَلحسَه بلسانِه (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: يَجوزُ للزَّوجِ كُلُّ تمتُّعٍ مِنْ زَوجتِه بما سِوى حَلقةِ دُبرِها، ولو بمَصِّ بَظرِها أو استِمناءٍ بيَدِها (٣).

وقالَ الحَنابلةُ: للزَّوجةِ مَسُّ فَرجِ الزَّوجِ وتَقبيلُه بشَهوةٍ ولو نائمًا.


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٧، ٢٨).
(٢) «أحكام القرآن» (٣/ ٣٨٣)، و «تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٣٢).
(٣) «إعانة الطالبين» (٣/ ٦١٦)، و «فتح المعين» (٣/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>