للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا خافَ على نَفسِه، فأمَّا النَّظرُ إليها عن شَهوةٍ فلا يَحلُّ بحَالٍ إلَّا عِنْدَ الضَّرورةِ.

فحاصِلُه أنه يُشتَرطُ لجَوازِ المَسِّ أنْ يكونَا كبيرَينِ مأمُونَينِ في رِوايةٍ، وفي أخرى يَكفي أنْ يكونَ أحَدُهما مأمُونًا كَبيرًا؛ لأنَّ أحَدَهما إذا كانَ لا يُشتهَى لا يكونُ اللَّمسُ سَببًا للوُقوعِ في الفتنةِ كالصَّغيرِ، ووجْهُ الأُولى أنَّ الشابَّ إذا كانَ لا يَشتهِي بمَسِّ العَجوزِ فالعَجوزُ تَشتهي الشابِّ؛ لأنها عَلِمَتْ بمَلاذِّ الجِماعِ، فيُؤدِّي إلى الانتهاءِ مِنْ أحَدِ الجانبَينِ وهو حَرامٌ، بخِلافِ ما إذا كانَ أحَدُهما صَغيرًا؛ لأنه لا يُؤدِّي إلى الانتهاءِ مِنْ الجانبَينِ؛ لأنَّ الكبيرَ لا يَشتهِي بمَسِّ الصَّغيرِ، ولهذا إذا ماتَ صَغيرٌ أو صَغيرةٌ تُغسِّلُه المرأةُ والرَّجلُ ما لم تَبلغْ حَدَّ الشَّهوةِ، وكذا يجوزُ النَّظرُ إلى الصَّغيرِ والصَّغيرةِ والمَسَّ إذا كانَ لا يُشتهَى (١).

وقالَ الحَنابلةُ: لا تجوزُ مُصافَحةُ المرأةِ الأجنَبيةِ الشابَّةِ؛ لأنها شَرٌ مِنْ النَّظرِ، أمَّا العَجوزُ فللرَّجلِ مُصافَحتُها.

وقيلَ: تُكرَهُ مُصافحةُ النِّساءِ.

قالَ ابنُ مُفلِحٍ : أمَّا الشابَّةُ فإنه يَحرمُ مُصافحتُها للرَّجلِ، ذكَرَه


(١) «المبسوط» (١٠/ ١٥٤)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٢٣)، و «الهداية» (٤/ ٨٤)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨)، و «البناية» (١٢/ ١٣٢)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٥٨)، و «البحر الرائق» (٨/ ٣١٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>