للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الخِرَشيُّ : يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُهديَ إلى المُعتدَّةِ هَديةً في عدَّتِها؛ لأنَّ في الهَديةِ مودَّةً، ولا يكونُ كالتَّصريحِ بالخِطبةِ في العدِّةِ، بخِلافِ إجراءِ النَّفقةِ عليها، فإنْ أنفَقَ أو أهدَى ثمَّ تزوَّجَتْ غيْرَه لم يَرجعْ عليها بشَيءٍ، ومثلُه لو أهَدَى أو أنفَقَ لمَخطوبةٍ غيرِ مُعتدَّةٍ ثم تزوَّجَتْ غيرَه (١).

وقالَ الدِّرديرُ : وجازَ (الإهداءُ) في العدَّةِ لا النَّفقةُ عليها، فإنْ أهدَى أو أنفَقَ ثمَّ تزوَّجَتْ غيرَه لم يَرجعْ عليها بشَيءٍ، ومثلُ المُعتدَّةِ غيرُها، ولو كانَ الرُّجوعُ مِنْ جِهتِها، والأوجَهُ الرُّجوعُ عليها إذا كان الامتناعُ مِنْ جهتِها، إلَّا لعُرفٍ أو شَرطٍ (٢).

قالَ الدُّسوقيُّ : قولُه: (لا النَّفقةُ عليها) أي: لا إجراءُ النَّفقةِ عليها في العدَّةِ، فلا يَجوزُ بل يَحرمُ.

قولُه: (لم يَرجعْ عَليها بشَيءٍ) أي: سَواءٌ كانَ الرُّجوعُ عن زَواجِها مِنْ جهتِه أو مِنْ جهتِها، وهذا هو أصلُ المَذهبِ.

قولُه: (والأوجَهُ .. إلخ) هذا التَّفصيلُ ذكَرَه الشَّمسُ اللَّقانِيُّ عن «البَيان»، وأجابَ بهِ صاحِبُ «المِعيار» لمَّا سُئلَ عنِ المَسألةِ، وصحَّحَه ابنُ غازِي في «تكمِيل التَّقييدِ».


(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٧١)، ويُنظَر: «مواهب الجليل» (٥/ ٤٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٤١).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>