للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبِ العدَّةِ؛ لأنها زوجةٌ أو في معنَى الزوجةِ، لا تَصريحًا ولا تَعريضًا؛ لأنَّ أحكامَ الزَّوجيةِ عليها جارِيةٌ، مِنْ وُجوبِ النفقةِ ووُقوعِ الطلاقِ والظِّهارِ مِنها، وأنهُما يَتوارثانِ إنْ ماتَ أحَدُهما، وتَعتدُّ عدَّةَ الوفاةِ إنْ ماتَ الزوجُ، ومتَى أرادَ الزوجُ رَجعتَها في العدَّةِ كانَتْ زوْجتَه، ولأنها مَجفوَّةٌ بالطلاقِ فقدْ تَكذبُ انتِقامًا.

قالَ الإمامُ القُرطبيُّ : ولا يَجوزُ التعريضُ لخِطبةِ الرَّجعيةِ إجماعًا؛ لأنها كالزَّوجةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : الرَّجعيةُ لا يَحلُّ لأحَدٍ التعريضُ بخِطبتِها ولا التَّصريحُ؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ، فهيَ كالَّتي في صُلبِ نكاحِه (٢).

وقالَ الزَّركشيُّ : ويُستثنَى مِنْ التعريضِ الرَّجعيةُ، فإنه لا يَجوزُ أنْ يُعرَّضَ لخِطبتِها بلا نِزاعٍ؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجةِ، وكذلكَ مُبانةٌ تُباحُ بعَقدٍ في وَجهٍ (٣).


(١) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٨).
(٢) «المغني» (٧/ ١١٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٢)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٤٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٩)، ويُنظَر المَصادِر السابِقة.
(٣) «شرح الزركشي» (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>