للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتزوَّجَ رسولُ اللهِ بعضَ نِسائِه على عَشرةِ دَراهمَ وأثاثِ بَيتٍ، وكانَ رَحى يدٍ وجَرَّةٍ ووِسادةٍ مَنْ أدمٍ حَشوُها لِيفٌ.

وأَولَم على بعضِ نِسائِه بمُدَّينِ مِنْ شعيرٍ، وعلى أُخرى بمُدَّينِ مِنْ تَمرٍ ومُدَّينِ مِنْ سَويقٍ.

وكانَ عمرُ يَنهَى عن المُغالاةِ في الصَّداقِ ويقولُ: «ما تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ ولا زوَّجَ بَناتِه بأكثرَ مِنْ أربعِمائةِ دِرهمٍ، ولو كانتِ المُغالاةُ بمُهورِ النِّساءِ مَكرُمةً لسبَقَ إليها رسولُ اللهِ ».

وقد تزوَّجَ بعضُ أصحابِ رسولِ اللهِ على نَواةٍ مِنْ ذَهبٍ قيمَتُها خَمسةُ دَراهمَ.

وزوَّجَ سعيدُ بنُ المُسيبِ ابنتَه مِنْ أبي هُريرةَ على دِرهمينِ، ثمَّ حمَلَها هو إليهِ ليلًا فأدخَلَها هو مِنْ البابِ ثمَّ انصرَفَ، ثمَّ جاءَها بعدَ سبعةِ أيامٍ فسلَّمَ عليها.

ولو تزوَّجَ على عَشرةِ دَراهمَ للخُروجِ مِنْ خلافِ العُلماءِ فلا بأسَ به.

وكما تُكرَهُ المُغالاةُ في المَهرِ مِنْ جهةِ المرأةِ يُكرَهُ السُّؤالُ عن مالِها مِنْ جهةِ الرَّجلِ، ولا يَنبغي أنْ يَنكحَ طَمعًا في المالِ.

قالَ الثَّوريُّ : إذا تزوَّجَ وقالَ: «أيُّ شَيءٍ للمرأةِ؟» فاعلمْ أنهُ لِصٌّ، وإذا أهدَى إليهم فلا يَنبغي أنْ يُهديَ ليَضطرَّهم إلى المُقابَلةِ بأكثرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>