للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَصالحِ العقدِ، فلا يَقطعُ المُوالاةَ، كالإقامةِ بينَ صلاتَيِ الجَمعِ.

فالخُطَبُ أربعٌ:

الأُولى: خُطبةٌ قبلَ الخِطبةِ مِنْ الخاطِبِ أو نائبِه تَتضمَّنُ التِماسَ النكاحِ.

الثَّانيةُ: خُطبةٌ مِنْ الوليِّ أو نائبِه تَتضمَّنُ إجابةَ الخاطبِ أو الاعتذارَ لهُ.

الثَّالثةُ: قبلَ عقدِ النِّكاحِ مِنْ الوليِّ بالإيجابِ.

الرَّابعةُ: قبلَ تمامِ عَقدِ النكاحِ مِنْ الزَّوجِ بالقَبولِ (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُسَنُّ خُطبةٌ واحِدةٌ.

قالَ الحَنفيةُ: يُندبُ تَقديمُ خُطبةٍ -بضمِّ الخاءِ، (ما يُذكَرُ قبلَ إجراءِ العقدِ مِنْ الحَمدِ والتشهُّدِ) -، ولا تَتعينُ بألفاظٍ مَخصوصةٍ، وإنْ خطَبَ بما ورَدَ فهو أحسَنُ، ومنهُ: «الحمدُ للهِ نَحمدُه ونَستعينُ به ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنفُسِنا وسيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)[آل عمران: ١٠٢] .. إلخ (٢).


(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣، ٤٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٢، ٢٣٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٩)، و «الديباج» (٣/ ١٨٠، ١٨١).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>