للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ: لا أَجدُ، قالَ: أَعطِها ولو خاتَمًا مِنْ حَديدٍ، فاعْتَلَّ له، فقالَ: ما معكَ مِنْ القُرآنِ؟ قالَ: كذا وكذا، قالَ: فقدْ زوَّجْتُكَها بما معكَ مِنْ القُرآنِ» (١).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : والخُطبةُ غيرُ واجِبةٍ عندَ أحَدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ علِمْناه إلَّا داودَ فإنهُ أوجَبَها لِمَا ذكَرْناهُ.

ولنا: إنَّ رَجلًا قالَ للنبيِّ : «يا رَسولَ اللهِ زَوِّجْنيها، فقالَ رَسولُ اللهِ : زوَّجْتُكَها بما معكَ مِنْ القُرآنِ» متفَقٌ عليهِ، ولم يَذكرْ خُطبةً.

وخطَبَ إلى عُمرَ مَولاةً له فما زادَ على أنْ قالَ: «أنكَحْتُكَ على ما أمَرَ اللهُ، على إمساكٍ بمَعروفٍ أو تَسريحٍ بإحسانٍ».

وقالَ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ عن أبيهِ: «إنْ كانَ الحُسينُ لَيُزوِّجُ بعضَ بناتِ الحسَنِ وهو يَتعرَّقُ العرَقَ» رواهُما ابنُ المُنذرِ.

وروَى أبو داودَ بإسنادِه عن رَجلٍ مِنْ بَني سُليمٍ قالَ: «خطَبْتُ إلى النبيِّ أُمامةَ بنتَ عبدِ المُطَّلبِ، فأنكَحَني مِنْ غيرِ أنْ يَتشهَّدَ» (٢)، ولأنهُ عَقدُ مُعاوَضةٍ، فلمْ تَجبْ فيهِ الخُطبةُ كالبيعِ، وما استَدلُّوا به يَدلُّ على عدمِ الكَمالِ بدُونِ الخُطبةِ لا على الوُجوبِ (٣).


(١) رواه البخاري (٤٧٤١).
(٢) رواه أبو داود (٢١٢٠).
(٣) «المغني» (٧/ ٦٣)، ويُنظَر: «كشاف القناع» (٥/ ٢١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٥، ١١٦)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٦٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٣٤)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣، ٤٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٢، ٢٣٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٣٩)، و «الديباج» (٣/ ١٨٠، ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>