للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الثانِي: أنَّ الرِّبحَ للغاصِبِ لكنْ لا يَطيبُ له، ويَجبُ عليه أنْ يَتصدَّقَ به إذا اشتَرى بعَينِ النُّقودِ، ويَردُّ رأسَ مالِ الغَصبِ إلى صاحِبِه، وهو قَولُ الإِمامِ أَبي حَنيفةَ ومُحمدِ بنِ الحَسنِ وزُفرَ وأَحمدَ في رِوايةٍ؛ لأنَّ الرِّبحَ هنا خَبيثٌ لحُصولِه بسَببٍ خَبيثٍ، فكانَ سَبيلُه التَّصدُّقَ به (١).

القَولُ الثالِثُ: أنَّ الرِّبحَ يَكونُ للمالِك وليس للغاصِبِ على الصَّحيحِ عندَ الحَنابِلةِ وهو قَولُ ابنِ عُمرَ وأَبي قِلابةَ وإِسحاقَ (٢).

قالَ الحَنابِلةُ: إنِ اتَّجرَ الغاصِبُ بعَينِ المالِ المَغصوبِ بأنْ كانَ نَقدًا فاتَّجرَ به أو غصَبَ عُروضًا فباعَها واتَّجرَ بثَمنِها أو اشتَرى في ذِمتِه ثم نقَدَها منه وحصَلَ رِبحٌ فالرِّبحُ والسِّلعُ المُشتراةُ للمالِك، نقَلَه الجَماعةُ؛ لأنَّه لمَّا تعيَّنَ جَعلُ الرِّبحِ للغاصِبِ أو المَغصوبِ منه فجَعْلُه للمالِك أوْلى؛ لأنَّه في مُقابَلةِ مالِه الذي فاتَه بمَنعِه، ولم يُجعَلْ للغاصِبِ شَيءٌ مَنعًا للغَصبِ.


(١) «مختصر اختلاف العُلماء» (٣/ ١٧٦)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٤)، و (٧/ ١٥٤)، و «الهداية» (٤/ ١٣)، و «العناية» (١٣/ ٣٥٥)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٤٤)، و «مجمع الأنهر» (٤/ ٨٣)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و «الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩)، و «المبدع» (٥/ ١٨٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٢٠٨).
(٢) «مختصر اختلاف العُلماء» (٣/ ١٧٦)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و «الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩)، و «المبدع» (٥/ ١٨٧)، و «الإنصاف» (٦/ ٢٠٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>