للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومُقابِلُ الأصَحِّ أحَدَ عَشرَ وَجهًا، قيلَ: تُضمَنُ قيمةُ يَومِ المُطالَبةِ، وقيلَ: قيمةُ يَومِ التَّلفِ، وقيلَ: قيمةُ يَومِ فَقدِ المِثلِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: إنْ كانَ المَغصوبُ من المِثليَّاتِ فتلِفَ وجَبَ عليه رَدُّ مِثلِه، فإنْ فُقدَ المِثلُ في البَلدِ أو حَولَه لعُدمٍ أو بُعدٍ أو غَلاءٍ فعلى الغاصِبِ قيمَتُه؛ لأنَّها أحَدُ البَدلَينِ، فوجَبَ عندَ تَعذُّرِ أصلِه كالآخَرِ، وتَكونُ يَومَ انقِطاعِ المِثلِ؛ لأنَّ القيمةَ وجَبَت في الذِّمةِ حينَ انقِطاعِ المِثلِ فاعتُبِرت القيمةُ حينَئذٍ كتَلفِ المُتقوَّمِ.

وقالَ القاضِي: تَجبُ قيمَتُه يَومَ انقِطاعِ البَدلِ؛ لأنَّ الواجِبَ المِثلُ إلى حينِ قَبضِ البَدلِ؛ بدَليلِ أنَّه لو وُجدَ المِثلُ بعدَ فَقدِه لكانَ الواجِبُ دونَ القيمةِ.

ولو قدِرَ الغاصِبُ على المِثلِ بعدَ تَعذُّرِه قبلَ أَداءِ القيمةِ لا بعدَه لزِمَه المِثلُ؛ لأنَّه الأَصلُ، وقد قدِرَ عليه قبلَ أَداءِ البَدلِ، حتى ولو كانَ ذلك بعدَ الحُكمِ عليه بأَداءِ القيمةِ، كالمَأمورِ بالتَّيممِ عندَ ضِيقِ الوَقتِ وفَقدِ الماءِ إذا قدِرَ عليه قبلَ انقِضاءِ الصَّلاةِ.

وإنْ قدِرَ على المِثلِ بعدَ أَداءِ القيمةِ لم يَردَّ القيمةَ ليأخُذَ المِثلَ؛ لأنَّه استقَرَّ البَدلُ، كمَن وجَدَ الماءَ بعدَ الصَّلاةِ (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٥٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٧٥)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٨٤، ١٨٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٩٨، ٢٩٩)، و «الديباج» (٢/ ٣٨٨).
(٢) «المغني» (٥/ ١٦٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٣١، ١٣٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١٥٩، ١٦٠)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>