للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيةُ: إذا وُجدَ اللَّقيطُ في بِلادِ الشِّركِ أو قَريةٍ مِنْ قُرى الشَّركِ أو في مَوضعٍ مِنْ مَواضِعهم كالبَيعةِ والكَنيسةِ ولو كانَت بينَ قُرى المُسلِمينَ فإنَّه يَكونُ مُشرِكًا، سَواءٌ التَقطَه مُسلِمٌ أو كافِرٌ تَغليبًا للدارِ، والحُكمُ للغالِبِ، وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ.

وقيلَ: إنِ التَقطَه مُسلِمٌ فمُسلِمٌ، وإنِ التَقطَه كافِرٌ فكافِرٌ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: إنْ وُجدَ اللَّقيطُ بدارِ كُفارٍ وهي دارُ الحَربِ فكافِرٌ ذلك اللَّقيطُ إنْ لمْ يَسكنْها مُسلِمٌ؛ لأنَّ الإِسلامَ إنما يَعلو إذا احتُمِلَ، ولا احتِمالَ هنا؛ إذ لا مُسلِمَ يُحتملَ إِلحاقُه به، ثُم إنْ كانَ أَهلُ البُقعةِ مِلَلًا جُعلَ مِنْ أَقربِهم إلى الإِسلامِ.

وإنْ سكَنَها مُسلِمٌ كأَسيرٍ وتاجِرٍ يُمكنُ أنْ يَكونَ وَلدَه فمُسلِمٌ في الأَصحِّ؛ تَغليبًا للإِسلامِ، فإنْ أنكَرَه ذلك المُسلِمُ قُبلَ في نَفيِ نَسبِه دونَ إِسلامِه.

والثانِي: كافِرٌ؛ تَغليبًا للدارِ؛ لأنَّه يُحتملُ أنَّه ابنُ مُسلِمٍ ويُحتملُ أنَّه ابنُ كافِرٍ فغُلبَ الكُفرُ؛ لأنَّ الدارَ دارُ كُفرٍ، والكُفارُ فيها أَكثرُ، ولأنَّ الظاهِرَ مِنْ الأَسيرِ أنَّه لا يَتمكَّنُ مِنْ الوَطءِ بنِكاحٍ ولا بغيرِه.


(١) «مواهب الجليل» (٤٣، ٤٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٧)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٣٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٩/ ٢٨٠، ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>