للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : بابٌ: المُودَعُ يَموتُ وعندَه وَديعةٌ للرَّجلِ تُعرفُ بعَينِها أو لا تُعرفَ:

قالَ أَبو بَكرٍ: أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على أنَّ الوَديعةَ إذا عُرفَت بعَينِها لرَجلٍ أنَّ صاحِبَها أَحقُّ بها، وأنَّ تَسليمَها إليه يَجبُ.

واختلَفُوا في الرَّجلِ يَموتُ وعندَه وَديعةٌ مَعلومةُ الصِّفةِ، غيرَ أنَّها لا تُوجدُ بعَينِها، وعليه دَينٌ.

فقالَت طائِفةٌ: هي والدَّينُ سَواءٌ، هذا قَولُ الشِّعبيِّ، والنَّخعيِّ، وداودَ ابنِ أَبي هِندٍ، ورُويَ ذلك عن شُريحٍ، ومَسروقٍ، وعَطاءٍ، وطَاووسَ، والزُّهريِّ، وأَبي جَعفرَ، وبه قالَ مالِكٌ، وإِسحاقُ، والشافِعيُّ، والنُّعمانُ وأَصحابُه.

ورَوَيْنا عن النَّخعيِّ أنَّه قالَ: الأَمانةُ قبلَ الدَّينِ.

وقالَ الحارِثُ العُكليِّ: يَبدأُ بالدَّينِ.

وقالَ ابنُ أَبي لَيلى: إذا لمْ تُوجدِ الوَديعةُ بعَينِها فليسَ بشَيءٍ (١).


(١) «الإشراف» (٦/ ٣٣٥، ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>