للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمنِه على ذلك؛ لأنَّه إنما يُباعُ على مِلكِهما، فإنما هو يَأخذُ ثَمنَ ما كانَ أخَذَه له، ولا يَجوزُ لهما أنْ يَقتسِماه على الكيلِ.

راجِعْ نَوازلَ ابنِ رُشدٍ وثاني تَرجمةٍ مِنْ الوَديعةِ مِنْ اللَّخميِّ وأَولُ تَرجمةٍ مِنْ الوَديعةِ مِنْ ابنِ يُونسَ.

وانظُرْ إِجازَتهم ببَيعِ القَمحِ المَخلوطِ معَ الشَّعيرِ، إنما جازَ ذلك لأنَّه بغيرِ فِعلِهما.

وانظُرِ اختِلاطَ الزَّرعِ عندَ الحَصادِ أَولَ تَرجمةِ المُزارعَةِ مِنْ ابنِ سَلمونَ، وذُكرَ عن ابنِ حَبيبٍ أنَّهم يَقتسِمونَه على حَسبِ الزَّريعةِ.

ومِن رَسْمَ حلَفَ مِنْ سَماعِ عيسى: يَحلفُ كلُّ واحدٍ على ما بَذروا، ويَقتسِمونَ الطَّعامَ على عَددِ ذلك، قالَ ابنُ رُشدٍ: وهذا كما قالَ، ومَعنى هذا عندِي بعدَ أنْ يَتراجَعوا بما لبعضِهم على بعضٍ مِنْ فضَلَ في العَملِ.

وقالَ ابنُ أَبي زَيدٍ في قِسمةِ الشَّعيرِ والزَّيتونِ عندَ الخَلطِ أنْ يَتقاررَ أَربابُ ذلك بينهم على شَيءٍ مَعلومٍ فهو كذلك، وإنْ تجاهَلُوا فليسَ إلا الاصطِلاحُ.

قالَ البُرزليُّ: كَثيرًا ما يَقعُ عندَنا بتُونسَ، تَأتي السُّيولُ بالزَّيتونِ في تلك الأَوديةِ وحُكيَ هكذا، وكذلك ما اختَلطَ على يدِ اللُّصوصِ مِنْ الزَّرع والأَطعمةِ، وكذا ما وقَعَ في الرِّوايةِ في السُّفنِ إذا اختَلطَ فيها الطَّعامُ.

وفي طُررِ ابنِ عاتٍ: إذا اختَلطَ الكتَّانُ في الوادِي لسَيلٍ أو غيرِه ولمْ يَعرفْ كلُّ واحدٍ مالَه تَحلَّلَ أَصحابُه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>