للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: إذا ادَّعى الوَديعةَ اثنانِ فقالَ: هي لأَحدِهما ولا أَعرفُ عَينَه. فإنْ صدَّقاه واعترَفا له بجَهلِه أو سكَتا عن تَصديقِه أو تَكذيبِه تَعينَ المُستحِقُّ لها ولا يَمينَ عليه إذ لا اختِلافَ، ويُقرعُ بينَهما، فمَن خرَجَت له القُرعةُ سُلمَت إليه بيَمينِه.

وإنْ كذَّباه أو كذَّبَه أَحدُهما بأنْ قالَ: تَعرفُ أيُّنا صاحِبُها حلَفَ لهما يَمينًا واحدةً أنَّه لا يَعلمُ عَينَه، ويُقرعُ بينَهما، فمَن خرَجَت له القُرعةُ حلَفَ أنَّها له لاحتِمالِ عَدمِه، وأخَذَها بمُقتضى القُرعةِ.

فإنْ نكَلَ المُودَعُ عن اليَمينِ أنَّه لا يَعلمُ صاحبَها حُكمَ عليه بالنُّكولِ، وأُلزمَ تَعيينَ صاحِبِها، فإنْ أَبى التَّعيينَ أُجبِرَ على القِيمةِ إنْ كانَت مُتقوِّمةً، وعلى المِثلِ إنْ كانَت مِثليَّةً، فتُؤخذُ القِيمةُ أو المِثلُ أو العَينُ، فيَقتَرِعانِ عليهما (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واختلَفُوا فيما إذا أقَرَّ بوَديعةٍ في يدِه لنَفسينِ لا يَعرفُ عينَ مالِكِها.

فقالَ الشافِعيُّ وأَحمدُ: القَولُ قَولُه بغيرِ يَمينٍ إنْ لمْ يَدعِيا عليه العِلمَ بمالِكِها، فإنِ ادَّعيا عليه العِلمَ وأنكَرَه استُحلفَ.

وقالَ أَبو حَنيفةَ: يُستحلفُ لكلِّ واحدٍ منهما بكلِّ حالٍ على البتِّ أنَّه ما أودَعَه.


(١) «المغني» (٦/ ٣١٠)، و «القواعد» لابن رجب (٤٠٢)، و «المبدع» (٥/ ٢٤٦)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٤٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٣، ٢٢٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>