للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط- هذا كلُّه إذا لمْ يَفضَّ خَتمًا أو قُفلًا على الدَّراهمِ، فإنْ فَضَّه ضمِنَ الجَميعَ بِناءً على أنَّ الفَضَّ يَقتضي الضَّمانَ (١).

وجاءَ في «الأُمّ» للإِمامِ الشافِعيِّ قالَ: وإذا استَودعَ الرَّجلُ الرَّجلَ دَنانيرَ أو دَراهمَ فأخَذَ منها دِينارًا أو دِرهمًا ثُم ردَّ مَكانَه بَدلَه فإنْ كانَ الذي ردَّ مَكانَه يَتميزُ مِنْ دَنانيرِه ودَراهمِه فضاعَت الدَّنانيرُ كلُّها ضمِنَ ما تَسلَّفَ فقط، وإنْ كانَ الذي وُضعَ بَدلًا مما أخَذَ لا يَتميزُ ولا يُعرفُ فتلِفَت الدَّنانيرُ ضمِنَها كلَّها (٢).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه إنْ أخَذَ مِنْ الوَديعةِ دَراهمَ فأنفَقَها ثُم ردَّها ثُم تلِفَت كلُّ الوَديعةِ أو سُرقَت فلا ضَمانَ عليه إلا في القَدرِ الذي أخَذَه فقط؛ لأنَّه مُتعدٍّ بأَخذِه فلا يَضمنُ غيرَه.

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ: مَسألةٌ: قالَ: (أي الخِرقيُّ): مَنْ أودِعَ شَيئًا فأخَذَ بعضَه ثُم ردَّه أو مثلَه فضاعَ الكلُّ لزِمَه مِقدارُ ما أخَذَ …

وإنْ ردَّ بَدلَه وكانَ مُتميزًا لمْ يَضمنْ غيرَه لذلك، وإنْ لمْ يَكنْ مُتميزًا فظاهرُ كَلامِ الخِرقيِّ هاهنا أنَّه لا يَضمنُ غيرَه؛ لأنَّ التَّعدِّي اختصَّ به فيَختصُّ الضَّمانُ به، وخَلطُ المَردودِ بغيرِه لا يَقتضي الضَّمانَ؛ لأنَّه يَجبُ ردُّه معَها فلمْ يُفوِّتْ على نَفسِه إِمكانَ ردِّها بخِلافِ ما إذا خلَطَه بغيرِه.


(١) «أسنى المطالب» (٣/ ٨٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٤٧).
(٢) «الأم» (٤/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>