للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانَ مَحجورًا عليه: فإنْ قبَضَها بإِذنِ وَليِّه ضمِنَ أيضًا إِجماعًا.

وإنْ قبَضَها بغيرِ إِذنِ وَليِّه فلا ضَمانَ عليه عندَ أَبي حَنيفةَ ومُحمَّدٍ لا في الحالِ ولا بعدَ الإِدراكِ.

وقالَ أَبو يُوسفَ: يَضمنُ في الحالِ.

وإنْ أودَعَه عَبدًا فقتَلَه ضمِنَ إِجماعًا.

والفَرقُ أنَّ الصَّبيَّ مِنْ عادَتِه تَضييعُ الأَموالِ، فإذا سلَّمَه معَ عِلمِه بهذه العادةِ فكَأنَّه رضِيَ بالإِتلافِ، فلمْ يَكنْ له تَضمينُه، وليسَ كذلك القَتلُ؛ لأنَّه ليسَ مِنْ عادَةِ الصِّبيانِ فيَضمنُه، وتَكونُ قِيمتُه على عاقلَتِه، وإنْ جَنى عليه فيما دونَ النَّفسِ كانْ أرشُه في مالِ الصَّبيِّ.

وقالَ البابرتِيُّ: وأجمَعُوا على أنَّه لو استَهلكَ مالَ الغيرِ مِنْ غيرِ أنْ يَكونَ عندهَ وَديعةً ضمِنَ في الحالِ (١).

وهذا الخِلافُ المَذكورُ قيلَ في الصَّبيِّ العاقِلِ، فأما غيرُ العاقِلِ فيَضمنُ بالاتِّفاقِ.

وقيلَ: بل العَكسُ، إنَّ الصَّبيَّ غيرُ العاقِلِ لا يَضمنُ في قَولِهم جَميعًا (٢).


(١) «العناية شرح الهداية» (١٥/ ٤٧٢)، ويُنْظَر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٥٢)، و «البحر الرائق» (٨/ ٤٤٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٣٣٣).
(٢) «العناية شرح الهداية» (١٥/ ٤٧٢)، و «البحر الرائق» (٨/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>