للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَولُه: «تَسكنُها» بمَنزلةِ قَولِه: «لتَسكنَها»، كما إذا قالَ: «وهَبتُها لك لتُؤاجرَها»، ولو قالَ: «هي لك تَسكنُها» كانت هِبةً أيضًا؛ لأنَّ الإضافةَ بحَرفِ اللامِ إلى مَنْ هو أهلُ المِلكِ للتَّمليكِ، وقَولُه: «تَسكنُها» مَشورةٌ على ما بَيَّنَّا (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في الوَجهِ الثانِي إلى أنَّه لا يَصحُّ هِبةُ المَنافعِ؛ لأنَّها ليسَت بتَمليكٍ؛ بِناءً على أنَّ ما وهَبَ منافِعَه عارِيةٌ (٢).

وسُئلَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ : هل تَصحُّ هِبةُ المَنافعِ؟

فأجابَ -نفَعَ اللهُ به- بقَولِه: للأَصحابِ فيها وَجهانِ:

أحدُهما: أنَّها عارِيةٌ للدارِ لا تُملكُ مَنافعُها، بل تَكونُ إِباحةً.

والثاني: أنَّها هِبةٌ فتَكونُ أمانةً، فلا يَضمنُ الدارَ إنْ تلِفَت تحتَ يَدِه.

ورجَّحَ الزَّركشيُّ تَبعًا للماورديِّ الأولَ، ورجَّحَ البُلقينيُّ كالسُّنبكيِّ


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١١٦، ١١٨)، و «المبسوط» (١٢/ ٩٦، ٩٧)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٨٥)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٩٣)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٦٣)، و «درر الحكام» (٢/ ٢٠١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٢)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٥، ٦)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٧٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩١)، و «الإقناع» (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٢٧٣).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩١)، و «الإقناع» (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٢٧٣)، و «المغني» (٥/ ٢٠٤)، و «المبدع» (٥/ ٣٧٠)، و «العدة شرح العمدة» (١/ ٢٦٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٠٥)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٩٩)، و «الروض المربع» (٢/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>