للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَوهوبَ في قَبضِ الأبِ فيَنوبُ عن قَبضِ الهِبةِ، ولا فَرقَ بينَ ما إذا كانَت في يَدِه أو في يَدِ مُودِعِه؛ لأنَّ يَدَ مُودِعِه كيَدِه، بخِلافِ ما إذا كانَ مَرهونًا أو مَغصوبًا أو مَبيعًا بَيعًا فاسِدًا؛ لأنَّه في يَدِ غيرِه أو في مِلكِ غيرِه، والصَّدقةُ في هذا كالهِبةِ.

وكذا إذا وهَبَت الأُمُّ لوَلدِها الصَّغيرِ وهو في عيالِها والأبُ مَيِّتٌ ولا وَصيَّ له؛ لأنَّ لها الوِلايةَ فيما تَرجعُ إلى حِفظِه وحِفظِ مالِه، وهذا مِنْ بابِه، وقُيِّد بمَوتِ الأبِ وعَدمِ الوَصيِّ؛ لأنَّه عندَ وُجودِهما ليسَ لها وِلايةُ القَبضِ، وكذا كلُّ مَنْ يَعولُه نحوَ الأخِ والعَمِّ والأجنَبيِّ جازَ له قَبضُ الهِبةِ لأجلِ اليَتيمِ (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه يُشترطُ في هِبةِ الأبِ لابنِه الصَّغيرِ القَبضُ.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : هِبةُ الأبِ لابنِه الصَّغيرِ لا تُملكُ إلا بالقَبضِ كما هو مُقتَضى كَلامِهم في البَيعِ ونَحوِه، خِلافًا لمَا حَكاه ابنُ عبدِ البَرِّ (٢).

وقالَ العَمرانِيُّ : إنْ كانَ الواهِبُ للطِّفلِ هو وَليَّه؛ فإنْ كانَ الوَليُّ عليه الوَصيَّ أو الحاكِمَ أو أمينَه لم يَصحَّ قَبولُه له من نَفسِه ولا قَبضُه، بل


(١) «تحفة الفقهاء» (٣/ ١٦٨)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٢٦)، و «العناية» (١٢/ ٢٨٣، ٢٨٦)، و «الاختيار» (٣/ ٥٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٩٥، ٩٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٧٠، ٧٢)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٨٨، ٢٩٠)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٠٥).
(٢) «الإقناع» (٢/ ٣٦٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٣)، و «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرمي (٣/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>