للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أراها جاريةً» (١) فدَلَّ على أنَّها لو كانَت حازَته لم يَكنْ له الرُّجوعُ، وكذلك ما رَواه الإمامُ مالِكُ بنُ أنَسٍ عن ابنِ شِهابٍ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدٍ القاريِّ عن عُمرَ بنِ الخَطابِ أنَّه قالَ: «ما بالُ رِجالٍ يَنحُلون أبناءَهم نِحلًا ثم يُمسِكونَها، فإنْ ماتَ ابنُ أحدِهم قالَ: مالي بيَدي لم أُعطِه أحدًا، وإن ماتَ هو قالَ: قد كُنْتُ أعطَيتُه إِياهُ، مَنْ نحَلَ نِحلةً لم يَحُزْها الذي نحَلَها حتى تَكونَ إنْ ماتَ لوارِثِه فهي باطِلٌ» (٢).

وفي رِوايةِ سُفيانَ عن الزُّهريِّ عن عُروةَ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَبدٍ القاريِّ أنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ قالَ: «ما بالُ أَقوامٍ يَنحُلونَ أَولادَهم نِحلةً فإذا ماتَ أحدُهم قالَ: مالي في يَدي، وإذا ماتَ هو قالَ: قد كُنْتُ نحَلتُه وَلدي. لا نِحلةَ إلا نِحلةً يَحوزُها الوَلدُ دونَ الوالِدِ، فإنْ ماتَ ورِثَه» (٣). ولأنَّها عَطيةٌ لوَلدِه فلزِمَت بالمَوتِ كما لو انفرَدَ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : هذا المَنصوصُ عن أحمدَ في رِوايةِ مُحمدِ بنِ الحَكمِ والمَيمونيِّ، وهو اختيارُ الخَلَّالِ وصاحِبِه أَبي بَكرٍ، وبه قالَ مالِكٌ والشافِعيُّ وأَصحابُ الرأيِ وأكثَرُ أهلِ العِلمِ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١٤٣٨)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٧٢٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١٤٣٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٧٢٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه البيهقي في «الكبرى» (١١٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>