للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أو تَزيدُ زِيادةً مُتصلةً: فإذا حدَثَت في الشَّيءِ المَوهوبِ زيادةٌ مُتصلةٌ سَواءٌ كانت بفِعلِ المَوهوبِ له أو بفِعلِ غيرِه، وسَواءٌ كانت مُتولَّدةً من الشَّيءِ المَوهوبِ أو ليسَت مُتولَّدةً منه، بأنْ كانت جاريةً هَزيلةً فسمِنَت، أو دارًا فبَنى فيها أو حفَرَ فيها بِئرًا أو ثَوبًا فصبَغَه بعُصفُرٍ أو قطَعَه وخاطَه قَميصًا؛ فإنَّ في جَميعِ ذلك لا رُجوعَ له؛ لأنَّه لا وَجهَ له إلى الرُّجوعِ في الهِبةِ دونَ الزِّيادةِ لعَدمِ الإِمكانِ، ولا مع الزِّيادةِ لعَدمِ دُخولِها تحتَ العَقدِ، ولو وهَبَ له جاريةً فحبَلَت في يَدِ المَوهوبِ له لم يَكنْ له أنْ يَرجعَ فيها قبلَ انفِصالِ الوَلدِ؛ لأنَّها مُتصلةٌ بزيادةٍ لم تَكنْ مَوهوبةً، وإنْ وهَبَ له جاريةً حامِلًا أو بَهيمةً حامِلًا فرجَعَ فيها قبلَ الوَضعِ إنْ كانَ رُجوعُه قبلَ أنْ تَمضيَ مُدةٌ يَعلمُ فيها زيادةَ الحَملِ جازَ وإلا فلا.

أمَّا الزِّيادةُ المُنفصلةُ فإنَّها لا تَمنعُ الرُّجوعَ سَواءٌ كانت مُتولَّدةً من الشَّيءِ المَوهوبِ كاللَّبنِ والثَّمرةِ أو غيرَ مُتولَّدةٍ منه كالكَسبِ والغَلةِ؛ لأنَّ هذه الزَّوائدَ لم يَرِدْ عليها العَقدُ، وكذلك لا يَرِدُ عليها الفَسخُ، كما أنَّه يُمكنُ فَسخُ العَقدِ دونَ الزِّيادةِ بخِلافِ الزِّيادةِ المُتصلةِ كما تقدَّمَ.

وكذا نُقصانُ الشَّيءِ المَوهوبِ لا يَمنعُ الرُّجوعَ؛ لأنَّ الواهِبَ لمَّا كانَ له حَقُّ الرُّجوعِ في كلِّ المَوهوبِ كانَ له الرُّجوعُ في بَعضِه مع بَقائِه، فكَذا عندَ نُقصانِه.


= للواهِبِ أنْ يَردَّه ويَرجعَ في الهِبةِ؛ لأنَّ المَوهوبَ له غَرَّه حيثُ عوَّضَه لإسقاطِ الرُّجوعِ بشَيءٍ لم يُسلَّمْ له فيَثبتُ له الخيارُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>