للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ : حصَلَ الاتِّفاقُ على أنَّ ما وهَبَه الإِنسانُ لذَوي رَحمِه المَحرَمِ غيرِ وَلدِه لا رُجوعَ فيه (١).

واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه سَمُرةَ عن النَّبيِّ قالَ: «إذا كانَت الهِبةُ لذي رَحمٍ مَحرَمٍ لم يَرجِعْ فيها» (٢). وما رَواه الإمامُ مالِكٌ في المُوطَّأِ عن عُمرَ بنِ الخَطابِ قالَ: «مَنْ وهَبَ هِبةً لصِلةِ رَحمٍ أو على وَجهِ صَدقةٍ فإنَّه لا يَرجعُ فيها» (٣). ولأنَّ المَقصودَ منها مع القَريبِ المَحرَمِ صِلةُ الرَّحمِ وقد حصَلَ، وفي الرُّجوعِ قَطعُها، فلا يَرجعُ ولو كانَ ذِميًّا أو مُستأمَنًا؛ لأنَّه واجِبُ الصِّلةِ ومَحلٌّ للصَّدقةِ؛ لقَولِه تَعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨]، ولقَبولِ الذِّمةِ والأمانِ فقد ترَكَ المُقاتلةَ (٤).


(١) «المغني» (٥/ ٣٩٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٣٢٤)، والدارقطني (٣/ ٤٤)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٨٠٦).
(٣) صحيحٌ مَوقوفًا: رواه مالك في «الموطأ» (١٤٤٠)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (١١٨٠٨).
(٤) «المبسوط» (١٢/ ٥٣، ٥٤)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٣٢)، و «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٢٧)، و «الاختيار» (٣/ ٦٢، ٦٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٧٤، ٧٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٩٨)، و «نصب الراية» (٤/ ٢١٦)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٩٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و «العناية» (١٢/ ٢٩٦، ٣٠٠)، و «اللباب» (١/ ٦٠٧، ٦٠٩)، و «ابن عابدين» (٨/ ٤٨١)، و «الاستذكار» (٧/ ٢٣٥، ٢٣٧)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٦١، ٢٦٢)، رقم (١١٠٤)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥٤٥، ٥٤٦)، و «البيان» (٨/ ١٢٤، ١٢٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٩١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٦٤)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٧٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٩٩)، و «تحفة المحتاج مع حاشية الرواني والعبادي» (٧/ ٥٩٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٥٤٧)، و «المغني» (٥/ ٣٩٨)، و «الكافي» (٢/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>