وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ حُكمَها حُكمُ الهِبةِ نَظرًا للَّفظِ فلا تَثبُتُ فيها أَحكامُ البَيعِ المُختصةُ به (١).
وقالَ الحَنفيةُ: الهِبةُ بشَرطِ العِوضِ هِبةٌ ابتِداءً، وبَيعٌ انتِهاءً؛ لأنَّ هذا تَمليكُ المالِ بلَفظٍ يُخالفُ ظاهِرُه مَعناه، فيَكونُ ابتِداؤُه مُعتبَرًا بلَفظِه فتَجري فيه أَحكامُ الهِبةِ قبلَ القَبضِ، فلا يَصحُّ في المَشاعِ، ويَكونُ انتِهاؤُه مُعتبَرًا بمَعناه فتَجري فيه أَحكامُ البَيعِ كالهِبةِ في المَرضِ؛ فإنَّ ظاهِرَه تَمليكٌ في الحالِ بطَريقِ التَّبرُّعِ ومَعناه مَعنى الوَصيةِ، فيُعتبَرُ ابتِداؤُه بلَفظِه حتى
(١) «المبسوط» (١٢/ ٧٩، ٨٠)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥١٨)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١١٧)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٢٣، ٢٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢٦)، و «البيان» (٨/ ١٣٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٩٦، ١٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٦٧)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٨٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٠٠)، و «تحفة المحتاج مع حاشية الرواني والعبادي» (٧/ ٥٩٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٨٥)، و «الديباج» (٢/ ٥٤٨)، و «المغني» (٥/ ٣٩٩)، و «الكافي» (٢/ ٤٦٨)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٢٤٦، ٢٤٨)، و «المبدع» (٤/ ٣٦١)، و «الإنصاف» (٧/ ١١٦).