للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الماورديُّ : فإن تركَها جاحِدًا كانَ كافِرًا، وأُجريَ عليه حكمُ الردَّةِ إجماعًا (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعُوا على أنَّ مَنْ وجبَت عليه الصَّلاةُ من المُخاطَبينَ بها ثم امتَنعَ منها جاحِدًا لوُجوبِها عليه فهُو كافِرٌ ويجبُ قتلُه ردَّةً (٢).

وقالَ الإمامُ الشِّيرَازِيُّ : مَنْ وجبَت عليه الصَّلاةُ وامتَنعَ مِنْ فِعلِها، فإن كانَ جاحِدًا لوُجوبِها فهو كافِرٌ ويَجبُ قتلُه بالردَّةِ؛ لأنَّه كذَّب اللهَ تَعالى في خَبرِه (٣).

وقالَ النَّوويُّ : إذا تركَ الصَّلاةَ جاحِدًا لِوجوبِها أو جَحَد وُجوبَها ولم يترُك فِعلَها في الصُّورةِ فهُو كافِرٌ مُرتدٌّ بإجماعِ المُسلِمينَ، ويجبُ على الإمامِ قتلُه بالردَّةِ -إلَّا أن يُسلِمَ-، ويَترتَّبُ عليه جَميعُ أحكامِ المُرتدِّينَ، وسواءٌ كانَ هذا الجاحِدُ رَجلًا أو امرأةً، هذا إذا كانَ قد نَشَأَ بينَ المُسلِمينَ، فأمَّا مَنْ كانَ قَريبَ العَهدِ بالإسلامِ، أو نَشَأ ببادِيةٍ بَعيدَةٍ من المُسلِمينَ بحيثُ يَجوزُ أن يَخفَى عليه وُجوبُها، فلا يكفرُ بمُجرَّدِ الجَحدِ، بل نُعَرِّفُه وجوبَها، فإن جَحَد بعدَ ذلك كانَ مُرتدًّا (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : تاركُ الصَّلاةِ لا يَخلُو إمَّا أن يَكونَ


(١) «الحاوي الكبير» (٢/ ٥٢٥).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٧٩).
(٣) «المهذب» (١/ ٥١).
(٤) «المجموع» (٣/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>