للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أَبو حَنيفةَ وأَصحابُ الشافِعيِّ: يَلزمُه بذلُه للشُّربِ للناسِ والدَّوابِّ مِنْ غيرِ عِوضٍ، ولا يَلزمُ للمَزارعِ، وله أخذُ العِوضِ عنه فيها إلا أنَّه يُستحَبُّ له بَذلُه بغيرِ عِوضٍ.

وعن أحمدَ رِوايتانِ أَظهرُهما: أنَّه يَلزمُه بَذلُه مِنْ غيرِ عِوضٍ للماشِيةِ والسَّفرِ معًا ولا يَحلُّ له مَنعُه.

والرِّوايةُ الأُخرَى كمَذهبِ أَبي حَنيفةَ ومَن وافَقَه مِنْ الشافِعيةِ (١).


(١) «الإفصاح» (٢/ ٤٣، ٤٥)، ويُنظَر: «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨، ١٨٩)، و «الاختيار» (٣/ ٨٧، ٨٨)، و «التمهيد» (١٩/ ١)، و «البيان» (٧/ ٥٠٣، ٥٠٥)، و «الكافي» (٢/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>