للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المالِكيةُ فقد سبَقَ قولُهم في المَسألةِ السابِقةِ أنَّ الإِنسانَ لا يَمتلِكُ هذا المَعدِنَ ولو وجَدَه في دارِه وكانَ ملكًا خاصًّا، بل هو مَوكولٌ للإمامِ يُقطِعُه لمَن يَعملُ فيه بوجهِ الاجتِهادِ، ومَعنى إِقطاعِه إيَّاها أنْ يَجعلَ لمَن يُقطِعُه إيَّاها الانتِفاعَ بها مدَّةً مَحدودةً أو غيرَ مَحدودةٍ لا يُملِّكُه رقبتَها، كما لا يُقطِعُ أرضَ العَنوةِ تَمليكًا، لكنْ قَطيعةُ إِمتاعٍ، والأصلُ للمُسلِمينَ (١).


(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٩٥٥)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٦٥، ١٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٩١، ٩٢)، و «حاشية الصاوي» (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>