للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لأنَّ المَعادنَ قد يَجدُها شِرارُ الناسِ، فلو لم يَكنْ حُكمُه للإمامِ لأدَّى إلى الفِتنِ والهَرجِ.

والقولُ الثانِي: أنَّها تَكونُ مِلكًا لصاحبِها، والنَّظرُ فيها له، وهو قولُ سُحنونٍ، ويَكونُ حُكمُها كالعنبَرِ وما يَخرجُ مِنْ البَحرِ، فهي لِمالكِها.

والثالثُ: إنْ كانَ عينًا -ذهبًا أو فِضةً- فللإمامِ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك مِنْ الجَواهرِ فلمالكِ الأرضِ.

وإما أنْ يَظهرَ المَعدِنُ في أرضٍ غيرِ مَملوكةٍ انجَلى أهلُها عنها، فإنْ كانوا كُفارًا وانجَلَوا عنها بغيرِ قِتالٍ فحُكمُها للإمامِ قولًا واحدًا، وإنْ كانوا مُسلِمينَ وانجَلَوا عنها فقَولانِ: المُعتمَدُ منهما أنَّها للإمامِ له أنْ يُقطِعَها مَنْ يَشاءُ، والثانِي: لا يَسقطُ مُلكُهم عن أَراضِيهم بانجِلائِهم.

وإما أنْ تَظهرَ المَعادنُ في أرضِ قَومٍ صالَحوا عليها فهي للمَصالحِ، فإنْ أسلَموا رجَعَ أمرُها إلى الإمامِ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: المَواتُ يُملَكُ بالإِحياءِ، فإذا أَحيا إِنسانٌ مَواتًا ملَكَه ولا تَنزعُ منه، ويَجبُ عليها العُشرُ أو الخَراجُ حسبَ حالِها، فعلى هذا إذا وجَدَ فيها مَعدِنًا ملَكَه على هذا التَّفصيلِ:


(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٩٥٥)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٦٥، ١٦٦)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٠٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٩١، ٩٢)، و «حاشية الصاوي» (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>