للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّفاسِ، هكذا صرَّحَ به المُتولِّي وآخَرون، وقالَ الماوَرديُّ: ضابِطُه أنْ تَضعَ ما تَنقَضي به العِدةُ وتَصيرُ به أُمَّ وَلدٍ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: يَثبتُ حُكمُ النِّفاسِ بوَضعِ شَيءٍ فيه خَلقُ الإِنسانِ.

وأقَلُّ ما يَتبيَّنُ فيه خَلقُ الإِنسانِ واحِدٌ وثَمانونَ يَومًا وغالِبُها ثَلاثةُ أشهُرٍ، فلو وضَعَت عَلقةً أو مُضغةً لا تَخطيطَ فيها لم يَثبتْ لها بذلك حُكمُ النِّفاسِ، نَصَّ عليه.

وعن الإمامِ أحمدَ يَثبتُ بوَضعِ مُضغةٍ وعنه: وعَلقةٍ، وقيلَ: يَثبتُ لها حُكمُ النُّفساءِ إذا وضَعَته لأربَعةِ أشهُرٍ.

فأمَّا النُّطفةُ فلا أثَرَ لها قَولًا واحِدًا، وحيث قُلنا ليسَ هو نِفاسًا يَكونُ كما لو رأته غيرُ الحامِلِ إنْ صادَفَ زَمنَ العادةِ فهو حَيضٌ، وإنْ لم يُصادِفْها كانَ مَشكوكًا فيه حتى يَتكرَّرَ إلا أنْ تَكونَ مُبتدأةً، وبكلِّ حالٍ فإذا رأته على الطَّلقِ أمسَكَت عن العِباداتِ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّها تَضعُ ما يَثبتُ فيه حُكمُ النِّفاسِ ثم إنْ تَبيَّن بعدَ الوَضعِ أنَّه ليسَ بنِفاسٍ ولا هو حَيضٌ قضَت ما ترَكَت من الواجِباتِ وإنْ لم يَتبيَّنْ شَيءٌ بأنْ يَكونَ قد دُفنَ قبلَ الكَشفِ ثبَتَ على الظاهِرِ أنَّه نِفاسٌ كما نَقولُ في سائِرِ أَنواعِ التَّحرِّي (٢).


(١) «المجموع» (٢/ ٤٩٠).
(٢) «المغني» (١/ ٤٥٠)، و «شرح العمدة» (١/ ٥٢٣)، و «الإنصاف» (١/ ٣٨٧)، و «شرح صحيح البخاري» لابن رجب (١/ ٤٨٧)، و «كشاف القناع» (١/ ٢٥٧)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>