للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ورَوى ابنُ أَبي شَيبةَ في مُصنَّفِه مَوقوفًا على ابنِ عَباسٍ قالَ: «إنَّ عادِيَّ الأرضِ للهِ ولرَسولِه ولكم مِنْ بعدُ، فمَن أَحيا شيئًا مِنْ مَوتانِ الأرضِ فهو أَحقُّ به» (١).

٥ - عن هِشامٍ عن الحَسنِ مَوقوفًا قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا لم تَكنْ لأحدٍ قبلَه فهي له»، قالَ هِشامٌ: وكتَبَ بذلك عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ (٢).

وأمَّا الإِجماعُ:

فقد نقَلَ عددٌ كَبيرٌ مِنْ عُلماءِ المُسلِمينَ الإِجماعَ على جَوازِ الإِحياءِ.

قالَ الإمامُ إِسحاقُ بنُ راهَويهِ : مضَتِ السنةُ مِنْ النَّبيِّ أنَّ مَنْ أَحيا أرضًا مَواتًا فقد ملَكَ رَقبتَها، وقالَ رَسولُ اللهِ : «عاديُّ الأرضِ للهِ تَعالَى ولرَسولِه ثم لكم، مَنْ أَحيا مِنْ مَوتانِ الأرضِ شيئًا فقد ملكَ رقبتَها». فلمَّا ثبتَتِ السُّنةُ بملكِ رقبةِ المَواتِ للذين أَحيَوها صارَت سُنةً مَسنونةً، وعمِلَ بذلك الخُلفاءُ بعدَه، واجتَمعَ عُلماءُ الأَمصارِ في عَصرِنا هذا ومِن قبلُ أنَّ الأمرَ على ذلك لم يَختلفْ منهم في ذلك والٍ ولا عالمٌ ولا جَماعةٌ (٣).


(١) «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٨٧)، رقم (٢٢٣٨٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٤٣)، رقم (١١٥٦٥).
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٨٧)، رقم (٢٢٣٨٧).
(٣) «مسائل الإمام أحمد» (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>