للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الشافِعيةُ: لو عزَلَ الناظِرُ المُعيَّنُ حالةَ إنشاءِ الوَقفِ نفْسَه فليسَ للواقفِ نَصبُ غيرِه، فإنه لا نظَرَ له بعدَ أنْ جعَلَ النَّظرَ في حالةِ الوَقفِ لغَيرِه، بل يَنصِبُ الحاكِمُ ناظِرًا.

وإذا جعَلَ في حالةِ الوَقفِ النَّظرَ لزَيدٍ بعدَ انتِقالِ الوَقفِ مِنْ عَمرٍو إلى الفُقراءِ فعزَلَ زَيدٌ نفسَهُ قبلَ انتِقالِه إلى الفُقراءِ لم يَنفذْ عَزلُه، ولا يَملكُ الواقفُ عزْلَ زَيدٍ في الحالِ ولا بعدَها كما تقدَّمَ (١).

وقالَ المالِكيةُ: للناظِرِ عَزلُ نَفسِه ولو وَلَّاهُ الواقفُ، فيُولِّي الواقِفُ غيرَه مِمَّنْ شاءَ، وإلا فالحاكِمُ (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : مَنْ شرَطَ النَّظرَ لرَجلٍ ثمَّ لغَيرِه إنْ ماتَ فعزَلَ نفسَه أو فسَقَ فكَمَوتِه (٣).


(١) «فتاوى ابن الصلاح» (١/ ٣٨٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٦٧)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٤٧٢)، و «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص (٢٧٧).
(٢) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٥/ ٤٧٥)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٦٦).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠٧)، ويُنظَر: «الفروع» (٤/ ٤٤٩)، و «الإنصاف» (٧/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>