للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ عَينِ الوَقفِ أم لا، والظاهِرُ أنَّ ذلكَ غيرُ مُرادٍ لهما كالأصحابِ؛ إذْ يَلزمُ عليه خَرقٌ عَظيمٌ ومَفاسِدُ لا تَخفَى، ومِن ثَمَّ اشتَرطَ السُّبكيُّ ما سَأذكرُه عنه وأقَرُّوه عليه، وفي «الخادِم»: والضابِطُ في المَنعِ تَبدُّلُ الاسمِ -أي مع الجِنسِ-؛ لما تَقرَّرَ، قالَ الأذرَعيُّ: وذكَرَ الغَزاليُّ في عِلةِ مَنعِ تَزويجِ الأمَةِ المَوقوفةِ أنه يُنقِصُ الوَقفَ ويُخالِفُ غرَضَ الواقفِ.

قالَ ابنُ الرِّفعةِ: وهذا يُفهِمُ أنَّ أغراضَ الواقِفينَ وإنْ لم يُصرَّحْ بها يُنظَرُ إليها. اه

وقد صرَّحَ بذلكَ القَفَّالُ فقالَ: لا بُدَّ مِنْ النَّظرِ إلى مَقاصِدِ الواقفينَ، ثمَّ قالَ ابنُ الرِّفعةِ: ولهذا كانَ شَيخُنا عِمادُ الدِّينِ يَقولُ: إذا اقتَضَتِ المَصلحةُ تَغييرَ بَعضِ بِناءِ الوَقفِ في صُورتِه لزيادةِ رَيعِه جازَ ذلكَ وإنْ لم يَنصَّ عليه الواقفُ بلَفظِه؛ لأنَّ دَلالةَ الحالِ شاهِدةٌ بأنَّ الواقِفَ لو ذكَرَه في حالةِ الوَقفِ لَأثبَتَه في كِتابِ وَقفِه.

وقُلتُ لشَيخِ الإسلامِ في وَقتِه تَقيِّ الدِّينِ القُشيريِّ -أي ابنُ دَقيق العِيدِ عن فِعلِ القُضاةِ مِنْ تَغييرِ بابٍ مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ، وذكَرَ عنه كَلامًا أشعَرَ برِضاهُ بذلكَ، وبيَّنَ في «الخادِم» ذلكَ الكَلامَ فقالَ عن ابنِ الرِّفعةِ بعد قَولِه في كِتابِ وَقفِه: «وقد قَضى بذلكَ قاضي القُضاةِ تاجُ الدِّينِ ووَلدُه قاضي القُضاةِ صَدرُ الدِّينِ في تَغييرِ بابٍ مِنْ مكانٍ إلى مَكانٍ، وهُمَا في العِلمِ والدِّينِ بالمَحلِّ الأعلى»، وقُلتُ ذلكَ لابنِ دَقيق العيدِ فقالَ: كانَ والِدي -يَعني الشَّيخَ مَجدَ الدِّينِ- يقولُ: كانَ شَيخي المَقدسيُّ يَقولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>