للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشَّيخُ عِزُّ الدِّينِ حَمزةُ ابنُ شَيخِ السَّلاميةِ، وصنَّفَ فيهِ مُصنَّفًا سَمَّاهُ «رَفْع المُثاقَلةِ في مَنْعِ المُناقَلةِ» ووافَقَه أيضًا جَماعةٌ في عَصرِه، وكلُّهم تَبعٌ للشَّيخِ تَقيِّ الدِّينِ في ذلكَ.

وأطلَقَ في القاعِدةِ الثالثةِ والأربَعينَ بعد المِائةِ في جَوازِ إبدالِ الوَقفِ مع عِمارتِه رِوايَتينِ (١).

وقالَ ابنُ قاضي الجَبَلِ بَعدَما ذكرَ نقْلَ مَسجدِ الكُوفةِ السَّابقِ ذِكرُه، قالَ: وهذا الأثَرُ يَدُلُّ على مَساغِ بَيعِ الوَقفِ عند تَعطُّلِ نَفعِه فهو دَليلٌ أيضًا على جَوازِ الاستِبدَال عندَ رُجحانِ المُبادَلةِ؛ ولأنَّ هذا المَسجدَ لم يَكنْ مُتعطِّلًا، وإنَّما ظَهَرتِ المَصلحةُ في نَقلِه لحِراسةِ بَيتِ المالِ الذي جُعِلَ في قِبلةِ المَسجدِ الثاني (٢).

وقالَ عند ذِكرِ أثَرِ عُمرَ وعائِشةَ في كِسوةِ الكَعبةِ: وهذا ظاهِرٌ في مُطلَقِ نَقلِ المِلكِ عند رُجحانِ المَصلحةِ (٣).

وقد رُوِيَ عن مُحمدٍ أنه قالَ: إذا ضَعُفَتِ الأرضُ المَوقوفةُ عن الاستِغلالِ والقيِّمُ يَجدُ بثَمنِها أرضًا أُخْرى هي أكثَرُ رَيعًا كانَ له أنْ يَبيعَ هذه الأرضَ وثُمَّ يَشتري بثَمنِها ما هو أكثَرُ رَيعًا (٤).


(١) «الإنصاف» (٧/ ١٠١، ١٠٢).
(٢) «المناقلة بالأوقاف» ص (٣٨).
(٣) «المناقلة بالأوقاف» ص (٥١، ٥٢)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٦٨).
(٤) «المحيط البرهاني» (٥/ ٧٣٨)، و «البحر الرائق» (٥/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>