رَغبةً بِيعَ واشتُريَ غيرُه أنه لا يَجوزُ له ذلكَ، فإنْ وقَعَ ونزَلَ مَضَى وعُمِلَ بشَرطِه. اه «البنانِيُّ»(١).
وقالَ الحَطَّابُ ﵀: ص (واتُّبعَ شَرطُه إنْ جازَ لتَخصيصِ مَذهبٍ) ش: مَفهومُ قولِه: «إنْ جازَ» أنه إنْ شرَطَ ما لا يَجوزُ لا يُتَّبعُ، وهذا - واللهُ أعلَمُ-إذا شرَطَ شيئًا مُتفَقًا على مَنعِه، وإلا فقدْ نَصَّ في «النَّوادِر» و «المُتَيطيَّة» وغَيرِهما أنه إذا شرَطَ في وَقفِه إنْ وجَدَ فيهِ ثمَنَ رَغبةِ بَيعٍ واشتَرى غيرَه أنه لا يَجوزُ له ذلكَ، فإنْ وقَعَ ونزَلَ مَضى وعُمِلَ بشَرطِه.
قالَ في «النَّوادِر» في تَرجَمةِ الرُّجوعِ في الحَبسِ: وهل يُباعُ؟ قالَ ابنُ الماجشُونِ: لا أرَى أنْ يَستثنيَ في الدارِ أنْ يَقولَ إذا وجَدَ في الدارِ ثَمنًا رَغيبًا فلتُبَعْ ويَشتَرِ بثَمنِها دارًا، وكذلكَ الأصولُ، فإنِ استَثناهُ في حَبسِه جازَ ومَضَى. انتهى
وقالَ في «المُتَيطيَّة» في تَرجَمةِ ما جاءَ في مراجِعِ الأحباسِ: قالَ مُطرِّفٌ وابنُ الماجشُونِ وابنُ عبدِ الحَكمِ وأصبَغُ في «الواضِحَة»: ولا يَجوزُ أنْ يَستثنيَ مِنْ الحَبسِ في الرِّباعِ إنْ وجَدَ ثَمنًا رَغيبًا فقدْ أَذِنت في بَيعِ ذلكَ وأنْ يبتاعَ بثَمنِ ذلكَ رَبعًا مِثلَه؛ لأنَّ هذا لا يَقعُ فيهِ مِنْ الحاجةِ إلى بَيعِ ذلكَ،
(١) «حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٤٠)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٣٤).